دائما ما يدفع المحامون الموكلون فى قضايا الجنائية والإرهابية، خلال جلسات المرافعة ببطلان تحقيقات النيابة العامة، مستندين على عدة أسباب أبرزها التحقيق مع المتهمين بعد مرور 24 ساعة من عملية القبض.
وعن الحالات التى يجوز فيها الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة يقول الدكتور وليد وهبة أن الدفع ببطلان إجراءات التحقيق لا يجوز للدفاع ابدائه أول مره أمام محكمة الموضوع أو أمام محكمة النقض فى حال عدم تمسك به أمام جهات التحقيق وفقا لما قضت به المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف "وهبة" فى تصريحات لـ"انفراد" أنه توجد عدة حالات لبطلان تحقيقات النيابة مع المتهمين منها عدم حضور محامى لإجراءات التحقيقات كما نصت المادة 124 إجراءات جنائية، وعدم اطلاع محامى المتهم على أوراق القضية كما نصت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار "وهبة" إلى أنه توجد أسباب أخرى لبطلان تحقيقات النيابة العامة منها قيام مأمور الضبط القضائى "ضابط الشرطة" باستجواب المتهم وسؤاله حول الواقعة وإثبات ذلك فى محضر الضبط، كما نصت المادة 36 إجراءات جنائية، وأيضا حبس المتهم بدون وجه حق وبدون إذن من النيابة، وعرض المتهم على النيابة بعد 24 ساعة من واقعة القبض عليه.