حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة السابع عشر من يناير المقبل للنظر فى الطعن المقدم من النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، على قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إبعاد هيئة الحجر الزراعى من قائمة المسئولين عن فحص الواردات من المواد الغذائية والنباتات المستوردة ، وإسناد الأمر للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأعلن فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى بيان أصدرته النقابة صباح اليوم الإثنين، استياءه التام من القرار الذى سلب بعض اختصاصات وزارة الزراعة وأسندها لوزارة الصناعة، وهو ما يلحق الأضرار الجمة بالقطاع الزراعى والصحة العامة للمواطن المصرى.
وأكد واصل، أن قرار رئيس مجلس الوزراء، يهدد الثروة الزراعية بعدما ألغى دور الرقابة الوطنية الممثلة فى الحجر الزراعى فى فحص السلع الاستراتيجية التى يتم استيرادها من الخارج، وهو ما يهدد البلاد بدخول الآفات والأمراض النباتية المحملة بالمواد المسرطنة، موضحا أن القرار يخالف الدستور، ويزيد من حجم الأزمات التى تتعرض لها مصر، والمؤامرات على اقتصادها القومى.
وكشف واصل، عن أن القرار صدر لإرضاء التجار، ومافيا الاستيراد، مؤكدا أن القرار سيدمر الزراعة المصرية.
من جانبه أكد الدكتور محمد مهير العيادى، المستشار القانونى للنقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن الطعن طالب بصفة مستعجلة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016، وإلغاء موافقة وزير الزراعة باستيراد السلع الاستراتيجية المصابة بمرض الأرجوات وحشيشة الأمبروزنا، مع ما يترتب على ذلك من آثار وقف تنفيذ.
وأضاف العيادى، أن الطعن الذى تقدمت به النقابة الأسبوع الماضى، يكشف عن أن القرار يسمح للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإبرام التعاقدات سنويا مع شركات المراجعة والتفتيش الدولية لإجراء الفحص المسبق فى بلد الشحن، مشيرا إلى وزارتى الزراعة والتموين، سبق لها وأن سمحت بدخول شحنات من القمح المستورد تزيد نسبة طفيل الأرجوات فيها عن 5%، دون أن تضع فى الاعتبار ما يشكله هذا القرار من خطر على الصحة العامة للمواطنين.
ولفت العيادى، إلى أن الطعن يؤكد أن لجنة الحجر الزراعى التابعة لوزارة الزراعة، حجبت خلال السنوات الماضية دخول أية شحنات من السلع الاستراتيجية تحتوى على أية نسب من هذه الطفيلات لما لها من أثر سلبى على صحة الإنسان إضافة إلى كونها تؤدى إلى تدهور المحاصيل الزراعية.
وأشار العيادى، إلى أن القرار يتعارض مع قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966،كما يتعارض مع نص المادة 18 من الدستور المصرى والتى تعطى لكل مواطن الحق فى الصحة، كما أن قرار رئيس الوزراء، يخالف نص القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة فى المادة 85، كما يتعارض القرار، مع نص المادة 86 التى لا تجيز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالجمهورية وأعطت الحق لوزير الزراعة بناء على طلب ذوى الشأن أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا أمكن إبادة مابها من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة بالطرق التى تقررها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.
وكشف الطعن مخالفة القرار لنص المادة 87 من ذات القانون التى توضح أنه لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات موجودة بالجمهورية إلا إذا أمكن تطهيرها قبل الإفراج عنها بالطرق التى تقررها وزارة الزراعة ومعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته الخاصة ويجوز لوزير الزراعة، أن يصدر قرارا بإباحة دخول النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا كان إدخالها لا يترتب عليه إضرارا اقتصادية بمزروعات البلاد أو محاصيلها.
كما نصت المادة 88 من ذات القانون على أنه يجوز لوزير الزراعة لضمان تموين البلاد أن يأذن فى إدخال النباتات والمنتجات الزراعية التى تستورد لشون التموين إذا كانت مصابة بآفات موجودة أو غير موجودة بالجمهورية إذا أمكن اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات إلى محاصيل البلاد ومزروعاتها ويكون الإدخال تحت إشراف وزارة الزراعة وبالشروط التى تحددها ويتحمل المستورد جميع المصروفات التى يتطلبها بتنفيذ هذه الشروط.
وأشار الطعن إلى أن القرار خالف قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، بانتزاعه الصلاحيات الفنية من الحجر الزراعى بوزارة الزراعة ودورها فى الرقابة فيما يتعلق بفحص السلع الزراعية الاستراتيجية المستوردة من القمح والذرة، وفول الصويا وإسنادها إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها مما يشكل تهديدا كبيرا لقدرة الزراعة بإلغائه دون الرقابة الوطنية المتمثلة فى الحجر الزراعى فى فحص هذه السلع.
وانتهى الطعن بأنه بعد عرض كل ما سبق فإن القرار يعد باطلا، وهو ما يتعين عليه وقف تنفيذه وإلغاءه ووقف أية قرارات صادرة من وزارتى الزراعة والتموين تسمح بدخول أية شحنات من السلع الاستراتيجية تحتوى على أية نسب تخالف المسموح به وما نص عليه قانون الزراعة.