ينص باب ضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام، فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذى ننفرد بنشره قبل عرضه على مجلس النواب على عدم جواز الحبس الإحتياطى أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر والعلانية، بالاضافة الى عدم تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامى إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة.
مادة"27"
إذا حركت الدعوى الجنائية فى الجنح التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام جاز للمتهم أن ينيب عنه محاميا للحضور عنه، مالم تأمر المحكمة بحضوره شخصيا.
مادة"28"
لا يجوز الحبس الإحتياطى أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين او بالطعن فى أعراض الأفراد.
مادة "29"
لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التى يحوزها الصحفى أو الإعلامى دليل إتهام ضده فى أى تحقيق جنائى، مالم يكن حيازتها أو طريقة الحصول عليها جريمة ، ومع مراعاة أحكام المواد أرقام "55" و"97"و"199" من قانون الإجراءات الجنائية، يجب رد ماتم ضبطه من الأشياء المذكورة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذى ضبطت من أجله وفقا لأحكام المادة "101" من قانون الاجراءات الجنائية.
مادة "30"
لايجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الاعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة.
مادة "31"
لا يعاقب الصحفى أو الإعلامى جنائيا على الطعن فى أعمال موظف عام، أو شخص ذى صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابية أو الخدمة العامة.
ويتضمن قانون "تنظيم الصحافة والإعلام" المقدم من مجلس الوزراء 127 مادة، من شأنها أن تنظم العمل داخل المؤسسات القومية والخاصة والحزبية، وأيضا داخل اتحاد الاذاعة والتليفزيون والفضائيات, ومن المقرر عرضه على مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه ، بعد شهر أو اكثر من الأن، وذلك بعد تشكيل الهيئات الـ3، وهما: الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.