اعتمدت محافظة الجيزة اللائحة النهائية المقترحة لمنح المواطنين بمنطقة أرض اللواء تراخيص للبناء، وفقًالقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وكشف مصدر بمديرية الإسكان بالجيزة، أن اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة لشئون الأحياء، شكل لجنة تضم عددًا من المهندسين لدراسة حالة العقارات المخالفة، ودراسة الضوابط الخاصة بفتح باب الترخيص لعقارات أرض اللواء، ومراعاة تطبيق مواد القانون 119 لسنة 2008 وجهته التنفيذية، مع تنفيذ قرار المحافظة الخاصة باشتراطات البناء الموحد.
وحددت المحافظة فى لائحتها - التى حصل انفراد على نسخة منها - مساحة كل قطعة على حدا ونسب البناء المسموح بها والحد الأقصى للارتفاع، مع مراعاة عرض الشارع ونوع النشاط، حيث تم تحديد نسبة البناء للقطع أقل من 100 متر التى يقل عرض شوارعها عن 10م بنسبة 100% بحد أقصى 15م للارتفاع، والتى يتراوح عرض الشارع بها من 10 : 15م أقصى ارتفاع لها 22.5م، وأكثر من 15م عرض الشارع أقصى ارتفاع لها 36م.
القطع التى تتراوح من 100 إلى 150م2، يسمح بالأرضى تجارى والمتكرر سكنى فقط فى حال كان عرض الشارع أكثر من 15م2 ونسبة البناء على 80% من مساحة الأرض بحد أقصى 36م ارتفاعًا، وفى حال كان عرض الشارع أكثر من 10م يكون البناء الدور الأرضى تجاريًا أو إداريًا فقط وسكنًا فقط على مساحة 80% بحد أقصى 36م للارتفاع.
أما القطع التى تزيد مساحتها عن 150م، فتكون نسبة البناء على 80% "سكنى فقط" والتى يقل عرضها شوارعها عن 10م بحد أقصى 15م ارتفاعًا، أما إذا كان عرض الشارع من 10 إلى 15م يسمح بالدور الأرضى أن يكون تجاريًا أو إداريًا والمتكرر سكنيًا، على أن تكون نسبة البناء على 60% بحد أقصى للارتفاع 22.5م ولا تقل الارتدادات الخلفية والجانبية عن 2م، وفى حال زاد عرض الشارع عن 15م يسمح بالدور الأرضى أن يكون تجاريًا أو إداريًا والدور الأول فوق الأرضى والباقى سكنى فقط، على نسبة بناء 60% بحد أقصى 36م للارتفاع.
وأضاف المصدر، أن منطقةأرض اللواء كانت تتبع إداريًا مدينة كرداسة، وكانت تصدر لها تصاريحبناء على قوانين الأراضى الزراعية وبعد ضمها للعجوزة أصبح يطبق عليها نص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتى جاءت أهم بنوده، أنه يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية، مع حظر إقامة أى مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى، ويستثنى من هذا الحظر:
أ. الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.
ب. الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى، وذلك طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.