وافق الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان على إصدار القرار رقم 4 لسنة 2017 بشأن شروط ترخيص الصيدليات العامة.
وجاء بنص القرار أنه يجوز فقط لنقابة الصيادلة منح الصيدلى عن ترخيص الصيدلة شهادة قيد فقط وتخطر إدارة الصيدلة بالوزارة فى حالة توقيع النقابة أى جزاء تأديبى على الصيدلى.
وقال الدكتور محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة الأسبق فى تصريح لـ انفراد أن القرار سحب صلاحيات النقابة العامة والفرعية من الرقبة على إصدار الموافقة على الإسم التجارى للصيدلية بمعنى انه لم يعد للنقابة أى سلطة فى التحرى عمن يملك الصيدلة إذا كان صيدلى أم غير صيدلى كشرط لمزاولة المهنة وبالتالى فتح الباب للسلاسل والدخلاء على المهنة .
وأضاف أن القرار رقم 4 لسنة 2017 يسمح فقط بمنح الصيدلى شهادة إثبات قيدة فى النقابة على عكس القرارات السابقة التى كانت تلزم الصيدلى بموافقة النقابة على الاسم التجارى والتحرى من خلال اللجان المختصة على هوية الصيدلى وعما إذا كان هو المالك الحقيقى ام لا وذلك لمنع الدخلاء على المهنة وغلق الباب أمام فكرة سلاسل الصيدليات .