قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم انتهى من مراجعةمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المرسل إليه من مجلس الوزراء.
أضاف أبو العزم فى مؤتمر صحفى عقده اليوم السبت، أن التعديل يتضمن أن يعاقب كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث أو امتنع عن تسليمه حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة فى حالة العودة لذلك.
وأشار إلى أنه من منطلق الحرص على الحفاظ على صلة الرحم، فقد تضمن التعديل نصاً يجيز التصالح حتى بعد أن يصبح الحكم باتاً، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا يترتب أثر للصلح على حقوق المتضرر.