يختلف المسلمون فى جلوسهم أثناء الصلاة لقراءة التشهد، فنجد أن منهم من يشير بالإصبع ومنهم من يقوم برفعها وتثبيتها، ومنهم من يقبضها ونجد آخرين ما بين الرفع والخفض، فالإشارة بالإصبع فى التشهد مستحبة عند الأئمة الأربعة، وإنما الخلاف فى موضع استحباب الإشارة.
فذهب الحنفية إلى مشروعية الإشارة بها عند النفى، وهو قول المتشهد: "لا إله" ووضعها عند الإثبات "إلا الله".
وذهب المالكية إلى مشروعية الإشارة بها مع التحريك دائماً يميناً وشمالاً لا فوق وتحت.
وذهب الشافعية إلى استحباب رفعها عند الإثبات وهو قول المصلى: "إلا الله" إلى نهاية التشهد ولا يحركها.
وذهب الحنابلة إلى أنه يشير بها عند ذكر الله تعالى فقط، وقيل: يشير بها عند ذكر الله وذكر رسوله فقط، أو عند كل تشهد.
وعليه: فالمسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، ولكل رأيه، فبأى هذه الآراء فعلت فلا شىء عليك، وإن تركتها ابتداءً فالصلاة صحيحة.