قال علاء عبد المنعم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن حكم المحكمة الدستورية غير محصن، فى مادة 10 من قانون التظاهر، مشيرًا إلى أنه يجوز لمجلس النواب مناقشة باقى مواد القانون وإجراء تعديلات عليها، مضيفًا أن من يقول إن قانون التظاهر محصن بحكم من المحكمة بعيد كل البعد عن الفهم القانونى.
وأضاف عضو لجنة الشئون التشريعية، فى تصريح لـ"انفراد"، أن قانون التظاهر ليس أبديًا، ويجوز التعديل على باقى مواد القانون فى دور الانعقاد الحالى، موضحًا أن مجلس النواب وافق على المادة الـ10 من القانون، لافتًا إلى أنه يجوز لأى عضو التقدم بمشروع قانون كامل لتعديل مواد قانون التظاهر، مطالبًا برفح عقوبة الحبس فى القانون.
كان مجلس النواب، وافق فى جلسته العامة الصباحية أمس الاثنين، فى مجموعة، على تعديل بعض أحكام قانون "تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية"، والذى شمل تعديل المادة (10) بعد الحكم بعدم دستوريتها.
وأجل رئيس مجلس النواب، التصويت النهائى على مشروع القانون، نظراً لأنه من القوانين المكملة للدستور، التى تتطلب أغلبية الثلثين.
وتنص المادة (10) بعد الموافقة عليها: "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة - بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".