حددت قانون الإجراءات الجنائية فى مواده من247 إلى 249، بالإضافة إلى أحكام محكمة النقض المفسرة لقانون الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى "أيًا كان نوعها"، وفى الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض.
وحددت المادة 247، أنه يمتنع على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيًا أو إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائى أو بوظيفة شهادة أو باشر عملاً من أعمال الخبرة، ويمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
أما المادة 248 فأكدت، أنه للخصوم رد القضاة عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة، ولكن لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأمورى الضبط القضائى، ويعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى.
و فى المادة 249: يتعين على القاضى إذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل فى أمر تنحية فى غرفة المشورة، وعلى القاضى الجزئى أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
وفسرت أحكام محكمة النقض تلك المواد بعدة حالات هى:
1- أن يكون القاضى قد قام بوظيفة النيابة العامة فى الدعوى، فيتعين على القاضى فى تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى، ولو لم يطلب أحد الخصوم رده، وإلا وقع قضاؤه باطلاً بحكم القانون.
2- إذا صدر الإذن من القاضى فى أحد اجراءات التحقيق كالتفتيش والمراقبة للمتهم أو أحد أطراف الجريمة، فإنه ينطوى على إظهار رأيه بأنه اقتنع بجدية وقوع الجريمة، ومن ثمَّ يتعارض مع ما يتطلب فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى، وذلك طبقًا لمحكمة النقض جلسة 10/12/1978.
3- وكيل النيابة العامة الذى كان يباشر تحقيقاً فى قضية ما، ويعين بعدئذ قاضياً، لا يجوز له أن يجلس للفصل فى هذه القضية نفسها سواء أكان أبدى رأيه فيما أجراه من هذا التحقيق أم لم يبد رأياً ما.
4- وإذا كان اثنان من أعضاء هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد اشتركا فى الهيئة التى نظرت الطعن فى قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده، وفصلت فيه بإلغاء الأمر وهو عمل من أعمال الإحالة.
5- أن يكون القاضى قد قام بعمل مأمور الضبط القضائى أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة.
6- "صدور قرار من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى تظلم المتهم من قرار النيابة العامة الصادر برفض تسليم المضبوطات لصاحبها، مفاده اعتقاد الهيئة بصحة دفاع مالك المضبوطات وتكوينها رأياً معيناً ثابتاً فى الدعوى، وثبوت أن الهيئة التى فصلت فى الدعوى كانت مشكلة من قضاء الهيئة التى فصلت فى التظلم يجعل حكمها باطلاً لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها.
وأساس وجوب هذا الامتناع هو قيام القاضى بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً.