حدد قانون الإجراءات الجنائية عددًا من الضوابط القانونيه للحفاظ على نظام جلسات المحاكمة، والتى تعرض الذى يخالفها للحبس بتهمة إهانة المحكمة، حيث حددت تلك الشروط فى المواد من 243 إلى 246
قالت المادة 243، إن ضبط الجلسة وإدارتها من اختصاص رئيسها، وله فى سبيل ذلك أن يخرج من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه 10 جنيهات، ويكون حكمها غير جائز استئنافه وللمحكمة حق الرجوع عنه قبل انتهاء الجلسة.
ونصت المادة 244: إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال وتحكم فيها بعد أقوال للنيابة ودفاع المتهم ولا يتوقف رفع الدعوى فى هذه الحالة على شكوى أو طلب، أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمرًا لإحالة المتهم إلى النيابة العامة وفى جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرًا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
وفى المادة 245 قالت: "إذا وقع من المحامى أثناء أداء واجبه فى الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلاً بالنظام أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيًا وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا "محاكمه تأديبية" وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا فى الهيئة التى تنظر الدعوى".
ونصت المادة 246: "الجرائم التى تقع فى الجلسة قبل انعقاد المحكمة يكون نظرها وفقًا للقواعد العادية".