حدد قانون الإجراءات الجنائية كيفية التظلم من أمر المنع فى التصرف فى الأموال، وحدده بعدد من الضوابط و الأشكال القانونية.
وتنص المادة 208 على: كل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف فى أمواله أو المنع من الإدارة يتظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفضت المحكمة تظلمه له أن يتقدم بتظلم جديد بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم وهكذا، ويجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذى شان أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويودع التظلم فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما، وللمحكمة المختصة اثناء نظر الدعوى – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن – أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضى به أو تعديل نطاقه أو إجراءات التنفيذ.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شان التدابير التحفظية المشار اليها فى المادة السابقة.
وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضى بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجنى عليها بحسب الأحوال بأى تصرف يصدر بالمخالفة للأمر بالمنع من التصرف.