تعرف على اختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فى قانون الخدمة المدنية

بعد انتهاء الضجة التى أثارها قانون الخدمة المدنية عقب إقراره، ننشر أهم اختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وفق القانون: تتضمن اختصاصات رئيس الجمهورية فى قانون الخدمة المدنية : إصدار قرار التعيين فى الوظيفة العامة أو "التفويض فيه". إصدار قرار بتحديد الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التى يكون شغل الوظائف بها عن طريق الترقية بالاختيار. تقرير الاحتفاظ بمن يعين بوظيفة أخرى بكامل أو بعض الأجر الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بها، وذلك فى الحالات التى يقدرها، مد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية بعد بلوغهم سن الستين لاعتبارات يقدرها ولمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. كما تتضمن اختصاصات رئيس مجلس الوزراء فى القانون ذاته : 1. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية – بعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية خلال ثلاث اشهر من تاريخ العمل بالقانون. 2. إصدار قرار بتحديد الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الامنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها. 3. الموافقة على التعاقد – فى حالات الضرورة- مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة. 4. إصدار قرار بنظام اختيار مساعدى ومعاونى الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بالخدمة المدنية ودراسة الجهاز. 5. إصدار قرار بنقل شاغلى الوظائف القيادية الى خارج الوحدة. 6. إصدار قرار بنظام الأجر المكمل بناء على عرض الوزير المعنى بالخدمة المدنية وبعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز. 7. تحديد أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وتحديد أيام عطلات الأعياد الدينية لغير المسلمين .



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;