فسر قانون الإجراءات القانونية فى المادة 486، الحالات التى يتمكن من خلالها المسجون من الحصول على الإفراج الصحى، وذلك إذا كان مصابًا بمرض يعرض حياته للخطر، حيث يعرض على أحد الأطباء الشرعيين للوقوف على حالته الصحية، وإذا تبين أنه أصيب بمرض بعد دخوله السجن يعرض على مدير القسم الطبى لمصلحة السجون، للبت فى قرار الإفراج الصحى عنه.
ويفسر طاهر أبو النصر، المحامى بالنقض، الإجراءات التى يتبعها أهالى المسجون، لتقديم طلب الإفراج الصحى إليه، خوفًا من تدهور حالته الصحية فى الخطوات التالية:
-على أهالى السجين إصدار التقارير الطبية التى تثبت إصابة المريض بمرض يهدد حياته حال استمرار حبسه.
-تتوجه أسرة السجين إلى مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام للتقدم بطلب الإفراج الصحى عن المحكوم عليه، على أن يتم إرفاق التقارير الطبية للمريض بالطلب.
- يفحص مكتب النائب العام الطلب ويرسله إلى مصلحة السجون للبت فيه.
- تشكل مصلحة السجون لجنة طبية توقع الكشف الطبى على المريض للتأكد أن استمرار حبسه يعرض حياته للخطر، وترفع تقريرها النهائى إلى النائب العام.
- يتسلم النائب العام التقرير الطبى للمريض ويقوم بالبت فيه، إما بالإفراج الصحى أو رفض الإفراج عنه مستندًا لأسباب هذا الرفض.
- وفى حالة رفض الطلب تتمكن أسرة المريض من الطعن على قرار النائب العام لدى محكمة القضاء الإدارى، التى قد تحكم لصالح المريض إذا ثبت أن استمرار حبسه يعرضه للخطر.