تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية طريقة التظلم من استبعادك من كشف المتقدمين للوظائف الحكومية، حيث يحق للمتقدم لشغل الوظيفة أن يتظلم إلى الوزير المختص أو جهاز التنظيم والإدارة من عدم إدراج اسمه ضمن قوائم الناجحين أو من ترتيبه فى هذه القوائم المبدئية، ويقدم التظلم خلال أسبوعين من تاريخ إعلان القوائم أو علم المتقدم بها، وذلك بعد سداد الرسم المنصوص عليه فى المادة 77 من القانون ويتم بحث التظلم من خلال قاعدة بيانات الامتحان والمستندات المقدمة من المتظلم.
ويقوم الجهاز بإعلان نتيجة فحص التظلم على موقع بوابة الحكومة المصرية سواء برفض التظلم مع بيان أسباب الرفض أو بقبوله وأحقية المتظلم فى وجوده ضمن قائمة الناجحين أو بتعديل ترتيبه فيها، وذلك كله فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من اليوم التالى لانقضاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويرسل الجهاز إلى الوحدة المعنية بيانًا معتمدًا من الوزير المختص بالترتيب النهائى للمتقدم لشغل وظائفها مرفقًا به كل المستندات المطلوبة، ويحق لإدارة الموارد البشرية بالجهة أن تطلب من المرشح للتعيين استيفاء أى مستندات أو بيانات لازمة عن طريق بريده الإلكترونى الموضح باستمارة تقدمه للتعيين، وبموجب إخطار مسجل مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته الثابت فى الاستمارة ويعتبر الترشح لاغيًا فى حالة عدم استيفاء البيانات المطلوبة خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار المرشح بطلبها.
ويُعرض أمر الترشح على لجنة الموارد البشرية فى أول اجتماع تالٍ لها للنظر فى تعيين المرشحين فى الوظائف المعلن عنها، بعد التحقق من استيفائهم شروط شغل هذه الوظائف.
وتعرض اللجنة اقتراحاتها على السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.