حددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية عددًا من المستندات يلتزم بتقديمها طالب الوظيفة فى الجهات الحكومية وهى:
- بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- إقرار موقع منه أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة ومصدقاً على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى، خلال الأربع سنوات السابقة.
- قرار المجلس الطبى المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها متضمنًا اجتياز المرشح الكشف الطبى وتحليل المخدرات.
- مستخرج رسمى من شهادة الميلاد.
- أصل المؤهل الحاصل عليه.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.
- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.
- إقرار الحالة الاجتماعية.
- إقرار الذمة المالية.
- أى مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة.
ويُعلن القرار الصادر بالتعيين على موقع الجهة أو المصلحة أو الهيئة الإلكترونى أو بلوحة الإعلانات بالمقر لمدة عشرة أيام توضع فى أماكن ثابتة وبارزة ومؤمنة فى كل من المركز الرئيسى لمكان العمل وفروعه.
وتثبيت الإتاحة أو النشر والرفع بمحضرين رسميين عن طريق إدارة الموارد البشرية المختصة مع تسجيل ذلك فى سجل يعد لهذا الغرض، ويلتزم الموظف بتتبع القرارات التى أتيحت أو نشرت.
وعلى مدير إدارة الموارد البشرية أو من يقوم مقامه إخطار المُعين فور صدور قرار التعيين، للتقدم لتسلم العمل، وذلك عن طريق بريده الإلكترونى الموضح باستمارة تقدمه للتعيين وبموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه الثابت بهذه الاستمارة، فإذا لم يتقدم لتسلم العمل خلال شهر من تاريخ آخر إخطار اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ما لم يقدم عذرًا تقبله السلطة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار التعيين.