حسمت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، 5 مواد من مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، المقدم من النائب محمد سليم، فيما أجلت المادة الثانية من مشروع القانون، الخاصة بشروط الترخيص فى وزارة الصحة.
كان قد نشب خلال خلال اجتماع اللجنة أمس الأربعاء بشأن بعض المقترحات التى يترتب عليها الحد من أعداد الصيادلة، بحسب الاقتراح المقدم من النائب سامى المشد، الذى اقتراح اشتراك المجلس الأعلى للجامعات ووزيرى التعليم العالى والصحة، مع نقابة الصيادلة، فى تحديد الأعداد السنوية للطلبة المقبولين فى كليات الصيدلة، وفقا لاحتياجات سوق العمل.
ووافقت اللجنة اليوم، على المادة الثالثة من مشروع القانون، التى تنص على أنه "لا يجوز للأجانب مزاولة مهنة الصيدلة داخل جمهورية مصر العربية، إلا وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل"، وحدد مشروع القانون عددا من الشروط لهذا، أهمها الحصول على معادلة الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات، واجتياز الاختبار الشامل المقرر لمزاولة المهنة، الذى ستحدده اللائحة التنفيذية للقانون، بتقدير جيد جدا على الأقل، على أن يُؤدى الاختبار أمام لجنة مشكلة من ثلاثة أساتذة من أعضاء هيئات التدريس بكليات الصيدلة، يختارهم وزير الصحة بناء على ترشيح مجالس كليات الصيدلة، ويُضم إليهم عضو صيدلى يمثل وزارة الصحة وآخر يمثل نقابة الأطباء.
واشترط مشروع القانون الجديد، أن يكون المتقدم للاختبار مجيدا للغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة، وإذا رسب فى الاختبار فلا يجوز له التقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين، وألغت اللجنة إخضاع المصريين الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية من أداء الامتحان النهائى لدرجة البكالوريوس، وألغت المادتين الرابعة والخامسة من قانون الصيادلة الحالى.
ووافقت اللجنة على المادة الخامسة من مشروع القانون، التى تنص على أن "يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة والسكان طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية، ودفع رسوم القيد وقدرها مائة جنيه"، أما المادة السادسة فنصت على إخطار الصيدلى لوزارة الصحة ونقابة الصيادلة بكل تغيير فى محل إقامته وجهة عمله خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير.