تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حكمها فى الطعن على المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977، بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بـ"الإيجار القديم".
وتنص هذه المادة 43 على عدم جواز سماع دعاوى المؤجّر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه، إلاّ إذا كانت عقود التأجير مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة مع إلزامها بإخطار مصلحة الضرائب شهرياً وفق المادة 42 من القانون ذاته.
وأوصت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية برئاسة المستشار طارق شبل، برفض الدعوى وتأييد نص المادة باعتباره قائمًا على معيار موضوعى فى الموازنة بين الإجراءات الواجب اتباعها فى إبرام عقود تأجير الأماكن المفروشة لضمان حقوق الدولة، وبين ما يترتب على مخالفة هذه الإجراءات من عدم جواز سماع دعاوى هؤلاء المخالفين فى المنازعات التى قد تنشأ بينهم وبين المستأجرين.