حددت المادة رقم 132 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، كيفية تتعامل الجهة الإدارية مع الموظف المنقطع عن العمل، وكيفية تحرير إقرار بالأجازة العارضة.
وتنص هذه المادة: إذا انقطع الموظف عن عمله فيجب على الرئيس المباشر إخطار إدارة الموارد البشرية على النموذج المعد لذلك بهذا الانقطاع يوم حصوله، وبعودة الموظف المنقطع يوم عودته.
وباستثناء الأجازات العارضة، على كل موظف رخص له بإجازة أن يحرر فى اليوم الأخير من أيام عمله الرسمية إقرار قيامه بالإجازة على النموذج الذى تعده الجهة مبيناً به تاريخ بداية ونهاية الأجازة المرخص له بها وعنوانه خلال فترة الأجازة، كما يحرر إقرار عودة من الأجازة فى اليوم الأول من عودته من الأجازة ويقدم كلاً من الإقرارين فى اليوم ذاته إلى الرئيس المباشر للاعتماد وإحالتهما إلى إدارة الموارد البشرية.