حددت المادة رقم 133 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الطرق القانونية الواجبة على الموظف العام لمد فترة الأجازة.
المادة 133
يتعين على الموظف الذى يطلب مد أجازته أن يبلغ الرئيس الذى رخص له بالأجازة بأى وسيلة يمكن إثباتها، ويتحقق علم الإدارة بها قبل انتهاء أجازته بوقت كافٍ، فإذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة إلى العمل فيما عدا الأجازات الوجوبية.