يضطر بعض القضاة أثناء نظر الدعاوى الجنائية إلى طرد المتهمين من قفص الاتهام لتشويشهم على سير نظر الجلسة وتعمد تعطيلها، وتمكن المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية المحكمة من اتخاذ مثل هذا النوع من القرارات.
ووضع المشرع نص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على: "يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة،ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى، إلا إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك، وفى هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى غيبته من الإجراءات".