النقض : الحكم شابه فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب وخطأ فى تطبيق القانون
الحيثيات : المحكوم عليهم غيابيا لم يتبعوا الطرق الصحيح فى إجراءات الطعن ولا يصح تقديمهم لطعن أمام النقض قبل إعادة إجراءات محاكمتهم
النقض : محكمة الجنايات اخطأت فى تطبيق القانون ولم تتبع اجراءات قانون الطفل بالنسبة لمتهم "حدث" ادانته بالسجن المشدد
النقض : الجنايات لم تستظهر ما يدل على وجود سبق إصرار والترصد لجرائم القتل
حصلت "انفراد" على حيثيات حكمها بنقض أحكام الإعدام والمؤبد فى الطعن المقدم من 65 متهما على الأحكام الصادرة ضدهم، والتى تتراوح ما بين الإعدام والمؤبد ومدد أخرى بالسجن، وإعادة محاكمتهم ، فى قضية "الدابودية والهلايل" بأسوان، وهى الأحداث التى راح ضحيتها 28 قتيل وعشرات المصابين عام 2014 .
وجاء فى منطوق حكم الطعن رقم 28605 لسنة 86 قضائية، والذى صدر برئاسة المستشار عادل الشوربجى وعضوية المستشارين، أحمد مصطفى، ونبيل الكشكى، ومحمد عبده صالح، وجمال عبد المنعم، نواب رئيس المحكمة، حكمت المحكمة، أولا: عدم جواز الطعن المقدم من المحكوم عليهم "رمضان حسن عبد الواحد، وميسرة هلال أبو زيد محمد، وعارف صيام حسن نورى، وعثمان كابوش عثمان على، وياسين مصطفى محمد عبد الباسط، وسيف أبو القاسم حسن معروف، وعبد الله عارف صيام حسن، وطه عارف صيام حسن، ومحمد رمضان حسن عبد الواحد، ومحمود أحمد بشير عباس، ومحمود حسين الدابودى، وإبراهيم محمود أبو بكر عادل، وأحمد جمعة أحمد درديرى، ومحمد مصطفى على، ومحمد مصطفى عبد العزيز على، وعلى محمود أحمد محمود، ومنصور على محمود طه، وسيد بحر أبو بكر خليل، ورمضان حسن على إبراهيم.
وثانيا، عدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلا.
وثالثا ، قبول عرض النيابة العامة للقضية والطعون المقدمة من باقى المحكوم عليهم شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات أسوان للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، فيما يتعلق بعدم جواز الطعن لـ 19 متهم، أنه جاء بسبب عدم اتباعهم لحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المنصوص عليها فى القانون، حيث أن الأحكام قد صدرت ضدهم غيابياً، وقد نصت المادة 33 من القانون، بأنه لا يجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات، بالتالى فإن طعنهم يكون غير جائز.
وقالت المحكمة فى نص حكمها فى هذه الجزئية، "من حيث إن المحكوم عليهم الأول/ رمضان حسن عبدالواحد، والثاني/ ميسرة هلال أبو اليزيد محمد، والثاني عشر/ عارف صيام حسن نوري، والرابع عشر/ عثمان كابوش عثمان علي، والحادي والأربعين/ ياسين مصطفى محمد عبدالباسط إدريس، والثالث والأربعين/ سيف أبو القاسم حسن معروف، والتاسع والأربعين/ عبدالله عارف صيام حسن، والحادي والخمسين/ طه عارف صيام حسن، والخامس والخمسين/ محمد رمضان حسن عبدالواحد، والسابع والخمسين/ محمود أحمد بشير عباس، والثامن والخمسين/ محمود حسين الدابودي، والستين/ إبراهيم محمود أبو بكر عادل، والثاني والستين/ أحمد جمعة أحمد درديري، والسادس والسبعين/ محمد مصطفى علي، والخامس والتسعين/ محمد مصطفى عبدالعزيز علي، والسابع والتسعين/ علي محمود أحمد محمود، والثامن والتسعين/ منصور علي محمود طه، والعاشر بعد المائة/ سيد بحر أبو بكر خليل، والسابع والخمسين بعد المائة/ رمضان حسن علي إبراهيم وإن قدموا أسباباً لطعنهم في الميعاد، إلا أنهم لم يقرروا بالطعن بطريق النقض طبقاً لنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع وجود ذلك قانوناً، إلا أن المحكمة - محكمة النقض - لا ترتب على ذلك عدم قبول هذا الطعن شكلاً لما هو مقرر من أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بالنسبة إليهم، وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالفة الذكر لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن طعنهم يكون غير جائز"
أما ما يتعلق بقبول المحكمة الطعون المقدمة من باقى المتهمين والغائها أحكام الإعدام والمؤبد قالت المحكمة فى أسبابها، إن الحكم شابه فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب، حيث لم تستظهر محكمة الجنايات ما يدل على وجود سبق إصرار والترصد لجرائم القتل ، كما أصاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون، واستدلت محكمة النقض فى هذه الجزئية لعدم اتخاذ محكمة الجنايات الإجراءات القانونية الصحيحة مع المتهم الحدث "محمد عبد الماجد عبدالواحد"، حيث لم تعامله كما أوجب القانون معاملة الأطفال ، بالتالى خالفت المحكمة المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شأن الطفل وادانه بالسجن المشدد، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وقالت المحكمة فى نص حكمها "وحيث إنه عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الخامس/ عبدالله زبير محمد عبدالله، والسادس/ محمد عبدالماجد محمد عبدالواحد، والحادي عشر/ صابر شاهين أحمد محمد، والثالث عشر/ آدم عبدالحميد جبريل عبدالله، والعشرين/ ممدوح أيوب صيام فقير، والحادي والعشرين/ محمدصيام عبدالباسط حسن، والثاني والعشرين/ نجم الدين إبراهيم محمد حسن، والسادس والعشرين/ حمدي أبو القاسم حسن، والسابع والعشرين/ حمدي أبو القاسم حسن معروف، والرابع والثلاثين/ محمد رمضان محمد عبدالرحمن، والخامس والثلاثين/ محمد جلال محمد عبدالكريم، والسادس والثلاثين/ أحمد صالح بشير صالح، والسابع والثلاثين/ سمير أحمد حسين داود، والثامن والثلاثين/ بشرى محمد عبدالحميد جبريل، والتاسع والثلاثين/ مصطفى حسين محمد علي، والأربعين/ محمد مصطفى حسين محمد، والتاسع والخمسين/ عبدالمحسن جبريل محمد علي، والحادي والستين/ محمد محمود أبو بكر عادل، والثالث والستين/ أيمن عبدالستار همام إمام، والخامس والسبعين/ محمود عبدالمجيد محمد أحمد، والسادس والثمانين/ مصطفى عبده أحمد محمود، والسابع والثمانين/ محمد عرفة أحمد محمود، والثامن والثمانين/ سعدي محمد طاهر علي، والتاسع والثمانين/ علي محمد توفيق عيل، والثاني والتسعين/ ناصر عبدالحميد علي محمود، والرابع والتسعين/ مصطفى عبدالعزيز علي، والسادس والتسعين/ شريف عبدالعاطي حسين محمود، والواحد بعدالمائة/ شاذلي عبدالحليم جاد موسى، والثالث عشر بعد المائة/ فتحي محمد أبو بكر خليل، الرابع عشر بعد المائة/ محمود عبده أحمد محمود، والستة عشر بعد المائة/ سالم صبور سالم عبدالرحيم، والسابع عشر بعد المائة/ محمد صبور سالم عبدالرحيم، والثامن عشر بعد المائة/ محمود رمضان سالم عبدالرحيم، والحادي عشر بعد المائة/ عبدالرحيم حسب الله توفيق إبراهيم، والخامس والعشرين بعد المائة/ عبدالحكيم صاوي حسين علي، والسابع والعشرين بعد المائة/ إبراهيم حسانين أحمد محمود، والثامن والعشرين بعد المائة/ حسن حسانين أحمد محمود، والثلاثين بعد المائة/ رجب بحر أبو بكر، والحادي والثلاثين بعد المائة/ مروان بحر أبو بكر خليل، والرابع والثلاثين بعد المائة/ عبدالله الليثي أحمد، والثامن والثلاثين بعد المائة/ كرم جابر توفيق إبراهيم، والأربعين بعد المائة/ علي عبدالحميد علي، والخامس والخمسين بع دالمائة/ حمادة جابر توفيق مليك، والستة والخمسين بعد المائة/ محمد مليك مدني سليمان قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون - في مذكرات أسباب طعنهم - على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهم بالاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس حال كونهم محرزين لأسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائر وأسلحة بيضاء بغير ترخيص وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية كما دانهم من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترنة بجنايات الشروع فيه وخطف أنثى بطريق الإكراه والسرقة بطريق الإكراه والسرقة ليلاً مع التعدد وحمل سلاح ظاهر ووضع النار عمداً في مبان مسكونة وحوانيت وحظائر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وبلغوا من ذلك مقصدهم وحجز أشخاص بدون أمر أحد الحكام والإتلاف العمدي لأموال منقولة قد شابه الفساد في الاستدلال فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه استدل بما يؤدي إليه في بيانه لنية القتل وإثباتاً لظرف سبق الإصرار ولا يكفي لاستظهارهمام والاستدلال به على توافرهما في حقهم، وفاته أن يبين سن الطاعن الحدث/ محمد عبدالماجد عبدالواحد وفقاً للطريق الذي رسمه القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شأن الطفل ودانه بالسجن المشدد بالمخالفة لما أوجبته المادة 111 من القانون سالف البيان بما يعيبه ويوجب نقضه.
وتابعت المحكمة فى حيثياتها "وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل في قوله: (وحيث إنه عن نية القتل وهو أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة في الدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، وهي قد قامت في نفس المتهمين وتوافرت في حقهم من حاصل ما طرحته المحكمة من ظروف الدعوى المتمثلة في ذلك الخلف الذي دب بين المتهمين من القبيلتين على إثر احتجاز الدابودية لسيد محمود عطية عجاج ومن معه وقد تجمع ذويه وأعدوا الأسلحة النارية واتفقوا على تخليصه من براثنهم وقد انطلقوا إليهم مطلقين الأعيرة النارية والتي تخلف عنها مخقتل ثلاثة أشخاص من الدابودية والذين اجتمعوا بدورهم واتفقوا على الثأر على نحو ما استخلصته المحكمة وأعدوا الأسلحة النارية والمواد الحارقة وانطلقوا إلى حيث يقطن الهلالية وأعملوا فيهم القتل والتنكيل على نحو ما سلف وقد عاود الهلايل الكرة على الدابودية بداعي الثأر مما تسبب في وقوع المزيد من القتلى على النحو السالف سرده، ومن ثم ظهرت نية إزهاق الروح لديهم من واقعات القتل المتعددة حسبما قرره الشهود بالتحقيقات، ولما ظهرت نياتهم من تلك الأسلحة النارية سريعة الطلقات «بنادق آلية وخرطوش» وأسلحة بيضاء متعددة القاتلة بطبيعتها التي استخدمها المتهمون في الاعتداء على المجني عليهم وكذلك في تلك الطلقات الكثيفة التي أطلقوها صوب المجني عليهم إمعاناً في التأكيد على إصابة أهدافهم والتي تركت آثاراً بأجسادهم على نحو ما أظهرته تقارير الصفة التشريحية، وهو ما تنهض معه نية القتل وتتوافر في حق المتهمين وهو ما تطمئن إليه المحكمة في حدود السلطة المخولة لها).
وقالت المحكمة ، " لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص ويختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، ومن ثم فإن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم في هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه، وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها في أوراق الدعوى، ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الأفعال المادية التي قارفها الطاعنون وأن ما استدل به الحكم على توافر نية القتل لديهم من استعمالهم أسلحة من شأنها إحداث القتل وإصابة المجني عليهم في مقتل لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعنين ارتكاب الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسهم بريراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل على القصد الخاص وتكشف عنه ومن ثم فإن الحكم يكون قد استدل استدلالاً فاسداً على توفر نية القتل في حق المتهمين مما يعيبه."