تصدر محاكم الجنايات ومحاكم الجنح المستأنفة، المنعقدتين فى غرفة المشورة، أثناء النظر فى أمر حبس المتهمين، من حين لآخر قرارات بإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين على ذمة قضايا،وغالبا ما تستأنف النيابة على قرارات إخلاء السبيل طبقا للمادة 166 من قانون الإجراءات والمستبدلة بالمادة 145 لسنة 2006.
ووضع المشرع نص المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص فى فقرتها الثانية على "أنه يكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة، ويجب الفصل فى الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون استئناف المتهم فى أى وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد، كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض ".
كما وضع المشرع نص المادة 167 من قانون الإجراءات، والتى تحدد المحكمة المنوط بها نظر استئناف المتهم على قرار حبسه، بحيث إذا كان قرار الحبس صادر من قاضى التحقيق يكون نظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة، وإن كان قرار الحبس صادر من محكمة الجنح المستأنفة يكون نظر استئناف المتهم أمام محكمة الجنايات المنعقدة فى غرفة المشورة.