وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تحديد رسوم النظافة بالمدن الجديدة فى ضوء أحكام القانون رقم 138 لسنة 1967، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2005، وكذا المصاريف الإدارية لأعمال الصيانة.
صرح بذلك الدكتور مصطفى مدبولى، موضحا: نصت الموافقة على تحديد رسوم النظافة طبقاً لما ورد بالمادة رقم 8 بالقانون رقم 10 لسنة 2005 وفقاً للتالى: 4 جنيهات للوحدة بالإسكان المنخفض، و5 جنيهات للوحدة بالإسكان الاقتصادى وإسكان الشباب، و8 جنيهات للوحدة بالإسكان المتوسط، و15 جنيها للوحدة بالإسكان المتميز والفيلات، و30 جنيها للوحدات الإدارية والمحال، والأراضى الفضاء المستغلة، والوحدات المستخدمة مقارا لأنشطة المهن والأعمال الحرة، والجامعات، والمدارس، والمستشفيات الخاصة، والأراضى الصناعية.
وأوضح وزير الإسكان أنه يتم تحصيل مصاريف صيانة واستهلاك للمناطق الصناعية (كهرباء، طرق، مزروعات، مياه، غيرها) بواقع 50 قرشاً/م2 سنوياً، على أن يتم الالتزام بالآتى: يتم تحصيل الرسم الشهرى اعتباراً من تاريخ شغل الوحدة أو العقار (تاريخ إدخال الكهرباء)، وإنشاء صندوق للنظافة بكل جهاز مدينة طبقاً لأحكام القانون رقم (138) لسنة 1967 المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 2005 يودع فيه عائد الرسم وحصيلة الغرامات والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة (9) من القانون، وعائد أعمال تدوير المخلفات، والمطالبة الدورية بمديونيات النظافة حرصاً على عدم خضوعها للتقادم الخمسى، مع تكليف الإدارة القانونية بكل جهاز باتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل جميع المديونيات السابقة، وإعداد بروتوكول مع شركات توزيع الكهرباء، أو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بكل مدينة لتحصيل رسوم النظافة من قبل أى من الشركتين، بالنسبة لكافة العقارات والوحدات والأراضى، على أن يتم توريد تلك المبالغ لجهاز كل مدينة.