يتعمد الدفاع الحاضر فى قضايا الإرهاب؛ إرهاق الشهود عن طريق توجيه أسئلة لا تتعلق بموضوع الدعوى، بغرض التشتيت، ما يجعل رئيس المحكمة يتصدى للدفاع ويمنعه من توجيه الأسئلة التى تهدر وقت المحكمة، وتعطل الفصل فى القضية طبقًا لما جاء بنص المادة 273 من قانون الإجراءات الجنائية.
ووضع المشرع نص المادة 273 من قانون الإجراءات والتى تنص على: "للمحكمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أى سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك".
وأضافت المادة: "يجب على المحكمة منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة ينبنى عليها إضراب أفكاره أو تخويفه".