تقدم النيابة العامة شهود الإثبات فى قائمة أدلة الثبوت، وأقوال الشاهد قد تؤدى لإدانة المتهم أو براءته فى التهم المنسوبة إليه، ويكلف الشهود بالحضور أمام المحكمة بناءً على طلب الخصوم طبقًا للمادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية.
وعلى الشهود الذين بلغ سنهم الـ14 سنة أن يحلفوا اليمن أمام المحكمة قبل بدء الإدلاء بشهادتهم طبقًا للمادة 283 من قانون الإجراءات، وأوضحت المادة أنه يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا الـ14 كاملة بدون حلف اليمين على سبيل الاستدلال.
المادة 278 من قانون الإجراءات تتحدث عن عملية سماع الشهود داخل قاعة المحاكمة، بداية من إثبات حضورهم وحتى السماح لهم بمغادرة قاعة المحاكمة.