أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 75 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976، فى شأن السجل التجارى، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.
ويتضمن مشروع القانون، مادة، بتعديل المادة (3) والخاصة بشروط القيد فى السجل التجارى، أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المُختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطاً صناعياً، فيما اقتصرت نص المادة (3) بالقانون القائم على أنه على قيد من يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة فقط، علاوة عن الشرط الخاص بكونه مصرى الجنسية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير: يُستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم 34 لسنة 1976 المُشار إليه النص الآتى: "يُشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى ما يلى:
1- أن يكون مصرى الجنسية بالنسبة للنشاط التجارى.
2- أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجارى، وأن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعى"، أما المادة الثانية فهى المتعلقة بالإصدار.