رفضت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى دفع 3 ملايين و193 ألفاً لوزارة المالية.
جاء ذلك رداً على طلب إفتاء تقدم به وزير المالية للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، حول مدى جواز إلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي سداد المبلغ لصالح جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية، حيث أصدرت محكمة القيم العليا حكمها في الطعن رقم 8 لسنة 29 قضائية، بإلزام وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفتيهما أن يؤديا لورثة السيدة كلير أمين بطرس وآخرين مبلغ 6 ملايين و386 ألفاً.
تبين للجمعية العمومية أن وزارة المالية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي مدينان بدي واحد غير متضامنين فيه بل مسئولان عنه بالتضامم بينهما، وأن وفاء أحدهما بالدين يبرئ ذمة الآخر، وأن وزير المالية ملزم بسداد المبلغ المحكوم به استناداً إلى قواعد المسئولية طبقاً للقانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والذى أناط بجهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية أن يؤدى للخاضعين للحراسة قيمة الأراضى التى تم الاستيلاء عليها طبقاً للقانون.
وأضافت أنه فى حين تلتزم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أداء المبلغ ذاته استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب، ومن ثم فلا يجوز لوزارة المالية وقد قامت بالوفاء به الرجوع على الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بحصتها في المبلغ المحكوم به، باعتبار أن مقتضى المسئولية بالتضامن أن كلاً منهما ملزم بسداد كامل الدين وليس جزءاً منه، وأنه لا يجوز لمن أوفى بالدين أن يرجع على الآخر بالدين ذاته لانعدام الرابطة بينهما.