وضعت الحكومة المصرية عدة شروط وقواعد لتنظم عملية زواج المصريين من الأجانب على مختلف الجنسيات، وهذا ما أكده لـ"انفراد" علاء محمد المحامى والخبير القانونى، قائلاً: تلك الشروط وضعتها وزارة العدل لإتمام عقد الزواج الذى يكون أحد طرفيه مصرى والآخر يحمل جنسية دولة أخرى، حفاظًا على حقوق الطرفين وهى كالآتى:
- حضور الأجنبى بنفسه عند إجراءات التوثيق والزواج
- شهادة من السفارة بعدم الممانعة عند الزواج
- تكون الشهادة مصدق عليها من خارجية الدولة التابع لها الأجنبى والخارجية المصرية وتفيد بالآتى:
"الديانة – الحالة الاجتماعية – الجنسية – السن"
تتمثل الأوراق المطلوبة فى الآتى:
- يقدم الطرف المصرى بطاقة الرقم القومى
والطرف الأجنبى جواز السفر سارى وبه إقامة من مصلحة الجوازات والجنسية
- إحضار طابع أسرة فئة 50 جنيهًا من مكتب البريد
- شهادة الفحص الطبى للزوج والزوجة من مستشفى حكومى معتمدة بختم النسر من مصر
- 5 صور شخصية حديثة للزوجين
- حضور شاهدين مصريين عاقلين بالغين لسن الرشد أكبر من 21 سنة