دائمًا ما تشمل الأحكام التى تصدر فى الدعاوى الجنائية على عقوبة تبعية على المتهمين، وهى وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، وبدون أن تزيد مدة المراقبة على 5 سنوات، وذلك وفقًا للمادة 28 من قانون العقوبات.
ووضع المشرع نص المادة 28 عقوبات والتى تنص على "كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بامن الحكومة أو تزيف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و 368، يجب وضعه تحت مراقبة البوليس لمدة مساوية لمدة عقوبته".
وأضافت المادة أن مدة المراقبة لا تزيد على 5 سنوات، ويجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها.