يكون المتهم متلبسا بالجريمة حال ارتكابها ببرهة يسيرة، أو وجد مرتكبها بعد وقت بسيط من وقوعها ومعه أشياء تدل على ارتكابه لها، وتتيح المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط فى حالة التلبس بجناية أو جنحة من تفتيش منزل المتهم.
ووضع المشرع نص المادة 47 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على :" لمـأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا اتضح له من إمارات قوية أنها موجودة فيه".
وفيما نصت المادة 50 من ذات القانون على :" أنه لايجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها".