أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس قسم صيادلة التموين الطبي بوزارة الصحة 13 صيدلي بمخزن الأمصال واللقاح والطعوم بالتموين الطبي بوزارة الصحةن و4 من المسئولين عن مخزن الأمصال واللقاحات والطعوم بالتموين الطبي بوزارة الصحة إلى المحاكمة العاجلة لاتهامهم فى التسبب فى تلف 150 ألف جرعة لقاح قبل تداولها بمكاتب الصحة .
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ من مساعد أول وزير الصحة للشئون المالية والإدارية والخاص تلف عدد من جرعات اللقاح الخماسي الخاص بتطعيمات الأطفال وعددها (مائة وخمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون) جرعة لقاح قبل تداولها بمكاتب الصحة.
وقدٌرت قيمة اللقاحات التالفة بمبلغ يقارب (أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دولار) والتي كانت ضمن منحة مقدمة من الحكومة السعودية لوزارة الصحة المصرية بسبب سوء التخزين ،
وأثبت محضر إثبات الحالة المؤرخ 9/4/2015 والصادر عن إدارة مكافحة الأمراض المعدية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة والذي تضمن أن اللقاح الخماسي والمكون من عدة طعوم وهي( الدفتريا-التيتانوس-السعال الديكي-الإنفلونزا-الفيروس الكبدي (Bتم تخزينه داخل كراتين مبللة وممزقة والزجاجات محاطة بعفن أسود من كافة الجوانب بسبب التعرض لدرجات حرارة عالية لفترات طويلة بالمخالفة للقواعد المعمول بها في تخزين اللقاحات والأمصال.
كما أجرت النيابة تحقيقاتها في القضية رقم 154/2015 والتي باشرها السيد المستشار/عثمان عفان–عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة .
حيث كشفت التحقيقات عن :
1) إهمال المتهمين (كل في اختصاصه) في المحافظة على المخزون الطبي من "اللقاح الخماسي" والمخصص لبرنامج تطعيمات الأطفال بأن تقاعسوا عن متابعة درجات الحرارة داخل غرفة التبريد والمخصصة لحفظ اللقاحات الأمر الذي نتج عنه تلف عدد من اللقاحات وعددها (مائة وخمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون) جرعة لقاح قبل تداولها بمكاتب الصحة وقدٌرت قيمة اللقاحات التالفة بمبلغ يقارب (أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دولار).
2) فقد عدد (ثلاثة وثمانون) جهاز رصد درجات الحرارة للقاحات والطعوم خلال شحنها من بلد المنشأ (الهند)
3) سوء التخزين للقاحات والأمصال والطعوم ، والتي وجدت على أرضية الغرفة دون عازل بين الأصناف المخزنة وأرضية الغرفة وحوائطها والذي أثر على فتحات التبريد الداخلي بالغرفة وأدى إلى سوء منظومة التبريد وتلف تلك الأصناف المخزنة.
4) التراخي لمدة تقارب الشهر عن إجراء الفرز لعبوات اللقاح الخماسي المحفوظة داخل غرفتى التبريد والتجميد C10 و C30 لاستبعاد التالف منها وذلك عقب اكتشاف فساد عدد من جرعات التطعيم.
وبناء عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم ، كما أمرت النيابة باللآتي:
أولاً :إبلاغ السيد المستشار النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية من :
1) اصطناع محرر مؤرخ 14/6/2015 مرفوع لمدير عام الإدارة العامة للتموين الطبى بوزارة الصحة والسكان وتضمينه بيانات مخالفة للحقيقة بأن درجات الحرارة داخل غرفتى التبريد c10 c30 المحفوظ بهما اللقاح الخماسى المورد من شركة أرابيو والتابعتين للشركة رئاسته كانتى مستقره وفى المدى المسموح به حسبما اشارت اليه كشوف اللاب جارد والشرطات الخاصة برصد درجة الحرارة داخل الغرفتين المشار اليهما رغم عدم صحة ذلك وبقصد التستر على تلف عدد 155385 جرعة لقاح خماسى والمقدر قيمتهم المالية بمبلغ أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دولار أمريكى
2) إستعمال ذلك المحرر فيما زور من أجله برفعه للسلطة المختصة
3) إخلاله عن تنفيذ الإلتزام الناشئ الذى يفرضه عليه أمر التوريد الصادر لصالح الشركة المشار اليها بتوفير أمصال وطعوم للعام المالى 2014/2015 بموجب التعاقد بالأمر المباشر بالبند الحادى والثلاثون منه
ثانياً : عرض أمر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج الأدوية والأمصال واللقاحات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ،وكذا عدد من المسئولين بالشركة على السيد الدكتور / وزير الصحة والسكان لإتخاذ اللازم حيال ماهو ثابت قِبلهم من:
1) الإهمال الجسيم وذلك نتيجة لعدم متابعة درجات الحرارة بغرف التبريد الخاصة بحفظ اللقاحات وعدم إجراء الصيانة اللازمة عند إكتشاف الأمر والذي تسبب في تلف العدد السالف الإشارة إليه من اللقاح الخماسي.
2) عدم اتخاذ اللازم لإصلاح نظام اللاب جارد (LAB GUARD) فى حينه والمستخدم لمراقبة درجة حرارة غرف التبريد والتجميد بالشركة المشار اليها مما رتب التراخى عن إصلاح هذا النظام طيلة الفترة من 1/4/2015 إلى 18/5/2015.
بينما نصت المادة 18 من الدستور على أن (لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعبودعمها والعمل على رفع كفاءتها ..)
ونصت المادة 1 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أن ( تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة , وترعى الأطفال , وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحية من كافة النواحى )
كما نصت المادة 25 من القانون المشار إليه على أنه ( يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية وذلك دون مقابل بمكاتب الصحة والواحدات الصحية )
فإذا ما قامت الدولة بالإلتزاماتها فى هذا الشأن وعملت على توفير المستحضرات الطبية اللازمة لتقديم تلك الخدمة وأودعتها بالأماكن الملائمة لحفاظها وكلفت موظفيها بالاعتناء بتلك الأصناف المقترن توفيرها بتقديم الخدمات الطبية للأطفال وذلك فى إطار الأعراف الفنية المعمول بها حفاظاً عليها من كل تلف أو فساد أو افساد ينال من تلك الأصناف فإنها بذلك تؤدى إلتزاماتها الجوهرية تجاه مواطنيها التى أوجبها الدستور وكفلتها القوانين ذات الصلة.
وعلى هذا فإن النيابة الإدارية هي الأمينة على الدعوى الدعوى التأديبية دون غيرها
وانتهت النيابة إلي قرارها بإحالة المتهمين إلي المحاكمة العاجلة،وتهيب بالمسئولين بضرورة إتباع نظام متابعة ومراقبة جيد للمخزون من اللقاحات والأمصال والطعوم،والتي من الممكن بسبب سوء تخزينها أن تضر بصحة الأطفال والمستفيدين من التطعيم فضلاً عن ما تتكبده الدولة من خسائر مالية جزاء ذلك الإهمال .