تضمن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذى تناقشه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حاليًا، عددًا من الإجراءات المتعلقة بحقوق المتهمين، من بينها أن المشروع وضع بدائل للحبس الاحتياطى، إذ منح وكيل النيابة 4 بدائل.
المادة 116 من مشروع القانون، حددت حالات الحبس الاحتياطى، والتى تنص على: إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا فى الحالات:
1–إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2–الخشية من هروب المتهم.
3–خشية الإضرار بمصلحة التحقيق.
4–الوقاية من الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.
فيما وضعت المادة 117 أربعة بدائل للحبس الاحتياطى، وتنص على: يجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال السابقة بدلا من الحبس الاحتياطى، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس، أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:
1–إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2–إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
3–حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
4–منع المتهم من مزاولة أنشطة معينة.