أشاد محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة، دفاع اللاعب الدولى السابق محمد أبو تريكة، بالحكم الصادر من مفوضى الدولة بالتوصية بإلغاء قرار التحفظ على أموال موكله.
وقال "عثمان" خلال بيان له: "أبو تريكة منورنا بعد انتصار مفوض الدولة لدولة سيادة القانون والتوصية بإلغاء قرار التحفظ على أمواله".. وتابع: "نتأهب لجلسة الموضوع ونثق فى قضاء مجلس الدولة حامى المشروعية".
الجدير بالذكر، أن تقرير الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة، لمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصى بقبول الدعوى المقامة من محمد محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، والتى تطالب بإلغاء التحفظ على أموال شركته، وتسوية ما يترتب عليه من آثار.
واستند التقرير المعد من المستشار شادى حمدى الوكيل، مفوض الدولة، إلى قانون الكيانات الإرهابية، وذلك فى أول تقرير يصدر عقب إقرار القانون من مجلس النواب بجلسة 17 يناير الماضى، والذى عرف الإرهابى بأنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية أو قام بتمويلها، أو ساهم فى نشاطها مع علمه بذلك.
وقال التقرير أن الأصل فى تفسير القوانين، أن لا يقتصر ذلك على النص المراد تفسيره، بل لابد من الوصول إلى مرمى الشارع من ذلك النص وإعمال أحكامه، وأن يستطيل التفسير إلى القانون بأكمله الذى ورد به ذلك النص حتى يكون التفسير شاملاً مانعاً من التصادم والتضارب بين النصوص، وأن نصوص القوانين المختلفة تتكامل ولا تتنافر، لتشكل بنيان قانونى متكامل من القواعد العامة المجردة، والتى تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد فى المجتمع، وترتيب شئونهم المختلفة.
وأضاف التقرير، أن لجنة التحفظ على أموال الاخوان أقامت دفاعها عن قراراتها الصادرة بالتحفظ فى الدعاوى الماثلة للدعوى، على كون القرار الصادر لـ"أبو تريكة" صدر تنفيذاً لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وأنه صدر بناء على ما ورد إليها من الأمن الوطنى، من أن المدعين فى تلك الدعاوى ينتمون إلى الإخوان، إلا أن اللجنة المدعى عليها ما لبث وأن غايرت ما استقر عليه دفاعها بادعائها، بأن قرار التحفظ على أموال المدعى العقارية والمنقولة والسائلة ومنعه من التصرف فيها صدر من قاضى التنفيذ تنفيذاً للحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، وبالتالى يكون التحفظ صادراً بأمر قاضى التنفيذ وليس بقرار من اللجنة.