أقام المهندس "محمد.ص.ب"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بزنانيرى ضد طليقته "بسنت.م"، يطالبها برؤية طفليه "عبدالله ومريم"، البالغين من العمر 7 و9 سنوات، بعد أن امتنعت منذ طلاقها عن تمكينه من رؤيتهم منذ ما يزيد عن سنة و8 شهور، رغم مطالبته منها ودًا أكثر من مرة، إلا أنها امتنعت دون مبرر.
ووقف الزوج فى دعواه أمام هيئة المحكمة وطالب بتمكينه من حقه فى ممارسة أبوته، وشدد على أنه يرسل نفقات شهرية حتى لا يحرم طفليه من التمتع بماله، ورغم ذلك ترفض والدة طليقته من جعله حتى يسمع صوتهما بالهاتف.
وأكد محمد، أنه حاول توسيط كافة المعارف للضغط على طليقته ووالداتها ولكنهم رفضا وهدداه بحرمانه منهما للأبد وجعلهما يغادرا البلاد مع شقيقها، مما دفعه للحصول على حكم قضائى بمنعهما من السفر خوفًا منه على ضياعهما منه.
بعد مداولات الدعوى بمحكمة الأسرة وسماع الشهود، وتأكيد الزوج بإرساله نفقات مطلقته وأولاده وإعطائها كافة حقوقها مثبته بالأوراق والمستندات تم الحكم له بتمكينه من رؤية واستضافة طفليه مدة 12 ساعة مرتين أسبوعيًا.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها، أن حق كل أب أن يرى ابنه فى أى وقت، ولا يحق للحاضنة منعه من ذلك، لأن الطفل فى حاجة إلى رعاية والده، ومن الظلم أن يحرم الولد من والده أو يحرم الأب من رؤية ولده حتى يستقيم نفسيا، وهو ما لا يتحقق إلا بالبقاء مع والديه أكبر قدر ممكن والمبيت معه.
وتابعت: أن قطع صلة الرحم وحرمان الابن بأن يتواصل مع أهل الأب يوقع ظلما كبيرا لا يستقيم وأحكام الشرع والقانون ولا يحقق مصلحة الطفل.
وأشار الحكم إلى أن المشرع، قد شرع الرؤية ولم يمنع الاستضافة، وتركها لتقدير القاضى الذى يضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار.
واعتمدت المحكمة فى حيثيات حكمها على المصلحة الفضلى للطفل طبقًا لقانون الطفل الذى أباح للقاضى تقدير هذه المصلحة من طفل إلى آخر، وطبقا للمادة الرابعة من القانون 1 لسنة 2000.