أحال جهاز حماية المستهلك، كلا من شركة دايمنشن للهندسة وأعمال الالومنيوم، وشركة شاتر فليكس إلى النيابة، وذلك لعدم الالتزام بتنفيذهما قرار مجلس ادارة الجهاز ومخالفة قانون حماية المستهلك 67لسنة 2006.
وقال يعقوب فى بيان صحفى، أنه وردت الي الجهاز شكوي رقم 152631 ضد شركة دايمنشن للهندسة وأعمال اللومنيوم حيث تضرر فيها الشاكي من تعاقده علي توريد وتركيب زجاج عاكس، ووجد به عيب تمثل في اختلاف في المواصفات المتفق عليها وباللجوء إلي الشركة وجد مماطلة في حل الشكوي، وتم عرض الامر علي مجلس ادارة الجهاز الذي أصدر قرارا بالزام شركة دايمنشن للهندسة وأعمال الألومنيوم بإصلاح المنتج محل الشكوي بتغيير ماهو مختلف من خامات وتلافي ما به من عيوب وهو ما امتنع عن تنفيذه.
كما وردت الشكوي 177435 تضرر فيها الشاكي من تعاقده علي توريد وتركيب شبابيك وستائر الوميتال ووجد مماطلة من قبل الشركة في التسليم، كما أصدر مجلس الادارة قراره بإلزام المشكو في حقه بتوريد المنتجات المتفق عليها دون أي تكلفة اضافية علي الشاكي ،وهو ما امتنع عن تنفيذه المشكو في حقه.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحالتين جاءتا بسبب رفض الشركتين سالفتي الذكر تنفيذ قرارين لمجلس إدارة الجهاز، حيث اصدر مجلس ادارة الجهاز قرارا يلزم شركة دايمنشن للهندسة واعمال الالومنيوم بإصلاح المنتج محل الشكوي بتغيير ماهو مختلف من خامات وتلافي ما به من عيوب، كما أصدرالمجلس قرارا بإلزام شركة شاتر فليكس بتوريد المنتجات محل الشكوي بالسعر المتفق عليه.
وأشار يعقوب الي مخالفة الشركة لنص المواد (24،19،9،8،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص انه " علي كل مورد أو معلن امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي الي خلق انطباع غير حقيقي او مضلل للمستهلك ، كل مقدم خدمة اعادة مقابلها او مقابل ما يكون فيها من نقص او عيب ، في حالة وجود عيب او نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة ،وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وازالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس ادارة الجهاز ،وانه من حق المستهلك استبدال السلعة او اعادتها او استرداد قيمتها وذلك اذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات ويلتزم المورد في هذه الحالة بإبدال السلعة او اعادتها ورد قيمتها.
وفى سياق آخر، قام جهاز حماية المستهلك بإحالة معرض رسلان للموبيليا الكائن مقره /26 شارع عطية الصوالحي-مكرم عبيد –مدينة نصر للنيابة العامة لعدم الالتزام بتنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز ومخالفة قانون حماية المستهلك.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الإحالة جاءت بسبب رفض المعرض سالف الذكر تنفيذ قرار مجلس الادارة باٍلزام /معرض رسلان للموبيليا باسترجاع غرفتي الانترييه والسفرة ورد قيمتهما للشاكية .
وقال يعقوب أن قرار مجلس الادارة كان قد صدر علي ذمة الشكوى رقم 173777 تضرر فيها الشاكي من تعاقده علي تصنيع وتوريد حجرة نوم وسفرة وأنتريه من المعرض محل الشكوي الا أن الشاكي وجد بهم عيوب تمثلت في اختلاف المواصفات المتفق عليها ،عدم تسليمهم الأنتريه، عدم مطابقة الالوان المتفق عليها ،وجود عيب بالمرأه الخاصة بحجرة النوم ، فأصدر مجلس ادرة الجهاز قرارا باٍلزام "معرض رسلان للموبيليا" باسترجاع غرفتي الانترييه والسفرة ورد قيمتهما للشاكية، وهو ما امتنعت الشركة عن تنفيذه، وبناء عليه تم احالتها للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .
وأشار يعقوب الي مخالفة الشركة لنص المواد (24،19،9،6،1) حيث تنص انه علي كل معلن أو او مورد امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة ،وعلي كل مقدم خدمة اعادة مقابلها او مقابل ما يكون فيها من نقص او عيب ، في حالة وجود عيب او نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة ،وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وازال المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس ادارة الجهاز ،وانه من حق المستهلك استبدال السلعة او اعادتها او استرداد قيمتها وذلك اذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات ويلتزم المورد في هذه الحالة بإبدال السلعة او اعادتها ورد قيمتها .