ثار جدال خلال السنوات الماضيةحول إمكانية عقاب بعض العناصر الإرهابية الهاربة والخارجة عن القانون والفاعلة لجرائم ضد الوطن، وحول إمكانية سحب أو إسقاط الجنسية المصرية عنهم كعقاب لهم جزاء ما فعلوه تجاه وطنهم، مما دفع العديد من المحاميين وبعد الشخصيات فى الدولة المصرية لإقامة الدعاوى أمام محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة لإسقاط الجنسية عنهم، ويفاجأ مقيم الدعوى باعتبار المحكمة بأن الدعوى لم تكن من الأساس أو رفضها وعدم قبولها.
نلخص حكم القانون فى هذا الشأن:
- الحصول على جنسية دولة أخرى دون إذن أو تصريح من مصر ولا يكون الإسقاط إلا بقرار من مجلس الوزراء، ويمكن التظلم على هذا القرار أمام القضاء، فالحصول على جنسية دولة أخرى يتطلب إذنًا من وزارة الداخلية.
- الدخول فى خدمة عسكرية لدولة أخرى دون إذن مسبق من وزير الدفاع، فالتجنيد فى جيش دولة أخرى يعنى إعلان ولائه لهذه الدولة ويتعارض مع الولاء لمصر، ولا تسقط الجنسية إذا أُرغم على الالتحاق بتلك الخدمة.
- إذا كان الفرد مقيماً إقامة عادية بالخارج، وحكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، أما إذا ارتكبت فى مصر فيتم الاكتفاء بتوقيع العقوبة الجنائية عليه.
- الانقطاع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين، وكان الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
- إذا قبل وظيفة فى الخارج لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقى فيها رغم صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، وإذا كان ممارسته لهذه الوظيفة تقود إلى تهديد المصالح العليا للبلاد بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المذكور فى محل وظيفته بالخارج.
- الانضمام إلى هيئة أجنبية تسعى لتقويض الوضع الاجتماعى والاقتصادى لمصر، حتى لو لم يقم هو بتلك الأمور.
- العمل لمصلحة دولة أجنبية فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان هذا العمل يقود إلى الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو كان يمس أية مصلحة قومية أخرى.
متى تسقط الجنسية؟
إجراءات إسقاط الجنسية:
يتم إجراء الإسقاط بقرار مسبب من مجلس الوزراء، وتسبيب القرار له أهميته فى تيسير رقابة القضاء الإدارى، وهو من قبيل الضمان لجدية القرار، وكونه ينطوى على الحكمة التى من أجلها أقر المشرع جزاء الإسقاط.
- يسرى قرار الإسقاط بأثر فورى من تاريخ إصداره.
- يجب نشره فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
- لا يسرى الإسقاط بأثر رجعى إلا إذا وجد نص فى القانون يقرر ذلك وتضمنه قرار الإسقاط.
الحق فى استعادة الجنسية
المادة 18 من قانون الجنسية المصرى، قالت يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط. ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.
ويقول أشرف ناجى، المحامى، إن من حق من قام بإسقاط الجنسية من المسئولين التراجع عن إسقاطها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن من سقطت عنه الجنسية يستطيع التقدم مرة ثانية بطلب استرجاعها، ويحق للدولة الرفض أو الموافقة بناءً على أسباب يبديها راغب استعادة الجنسية.
وأضاف ناجى، إن هناك المسار الآخر هو رفع دعوى قضائية أمام المحكمة للمطالبة باسترداد الجنسية، وإذا حصل على حكم باستردادها يكون على الدولة تنفيذ الحكم.