تضمن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذى تناقشه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عددًا من الإجراءات المتعلقة بحقوق المتهمين، من بينها أن المشروع وضع بدائل للحبس الاحتياطى، إذ منح وكيل النيابة 4 بدائل، وبناءً عليه يوضح انفراد حالات وبدائل الحبس الاحتياطى فى التعديلات.
أولاً:حالات تستوجب الحبس الاحتياطى وفقا للمادة 116 من مشروع القانون
1– إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره
2– الخشية من هروب المتهم
3– خشية الإضرار بمصلحة التحقيق
4– الوقاية من الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة
فيما وضعت المادة 117 أربعة بدائل للحبس الاحتياطى وهى :
1– إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه
2– إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة
3– حظر ارتياد المتهم أماكن محددة
4– منع المتهم من مزاولة أنشطة معينة