أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا بشأن قواعد وإجراءات وضوابط منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة لمدة عام من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، وذلك لحين توفيق أوضاعها واستيفائها الاشتراطات المطلوبة.
وقال الوزير، بحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، إن القرار يأتى تفعيلا لقانون التراخيص الجديد، ويستهدف تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة لتتوافق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، لافتا إلى أن إدخال المصانع غير الرسمية للمنظومة الرسمية أحد أهم أهداف القانون الجديد، إذ تمثل هذه الشريحة من المنشآت جزءا من هيكل الصناعة المصرية.
ولفت "قابيل" إلى حرص الوزارة على تقديم كل التسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال فترة المهلة، التى تمتد لعام كامل، والسعى لمساعدتها فى تطوير منتجاتها، من خلال خدمات الدعم الفنى التى تتيحها الوزارة والأجهزة التابعة لها .
وأسند القرار للهيئة العامة للتنمية الصناعية مهمة منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها، القائمة وقت العمل بالقانون رقم 15 لسنة 2017 المشار إليه، وذلك لمدة عام من تاريخ العمل بالقرار، لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها فى القرار، كما يجوز لوزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد هذه التصاريح لمدة أخرى مماثلة .
ونص القرار أيضا، على أن يكون منح تصاريح التشغيل المؤقتة المنصوص عليها وفقا لعدد من القواعد والإجراءات والضوابط، وتشمل أن يتقدم صاحب الشأن للهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول على تصريح تشغيل مؤقت على النموذج المعد لهذا الغرض، مع إرفاق عدد من المستندات الواجب توافرها، وتشمل سند حيازة الأرض أو المنشأة (ملكية أو عقد إيجار أو حق انتفاع)، الذى يتم مزاولة النشاط فيها، وشهادة صلاحية المبنى للإشغال معتمدة من مهندس نقابى أو جهة حكومية، تفيد بأن ما تم تنفيذه يلبى متطلبات التشغيل الآمن ضد أخطار الحريق والأمن الصناعى، ونسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبنى والمساقط الأفقية، موضحا بها وضع الماكينات وخطوط الإنتاج الحالية معتمدة من مهندس نقابى وصورة من السجل التجارى للمنشأة "سارى" وبطاقة الرقم القومى للممثل القانونى للمنشأة وسند يفيد سداد التكاليف المعيارية المقررة.
واشترط القرار ألا يكون النشاط الصناعى مقاما فى منطقة يُحظر ممارسة النشاط فيها وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها، وأعطى القرار للهيئة فى الحالات التى تقدرها الحق فى إجراء معاينة ميدانية لموقع النشاط قبل إصدار التصريح، على أن تكون هذه المعاينة خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب، واشترط القرار أن يصدر التصريح بعدما يقر الطالب بعلمه بكل الاشتراطات المطلوبة لمباشرة النشاط وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات، خلال فترة سريان التصريح وإقراره بقبول سقوط التصريح إذا لم يتم استيفاء الاشتراطات خلال هذه الفترة، وأن ينص فى التصريح على أنه لا يكسب الصادر لصالحه حقا فى الحصول على الترخيص طبقا للقانون إلا بعد استيفاء كل الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط، وأن يصدر التصريح خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب التصريح المستندات والإقرارات المشار إليها أو من تاريخ إتمام المعاينة .