جاءت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، لتضيف حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية، ولكن فى حالة إسقاط الجنسية عن أى مواطن هل يحق له استعادتها مرة أخرى؟
للإجابة عن هذا التساؤل قال الدكتور شوقى السيد استاذ القانون الدستورى، يجوز وفقا للمادة "18" من مشروع القانون رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له فى ذلك.
وأضاف السيد وفقا للتعديلات الأخيرة أيضا لا يمكن أن يستعيد الشخص جنسيته مرة أخرى طالما صدر ضده حكم قضائى بالانضمام لجماعة تضر الدولة، أو ضد سياستها، لافتا إلى أنه حتى فى حالة خروج الشخص من السجن، أو مرور فترة الخمس سنوات فإن الإدانة مازالت قائمة، لافتا إلى أنه فى حالة الموافقة على التعديلات بشكل نهائى سيتم تحديد ما إذا كان سيمنح هؤلاء الأشخاص حق استعادة الجنسية مرة أخرى أم لا.
كان مشروع القانون قد نص على إسقاط الجنسية عن من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
كما نص مشروع القانون الجديد على زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبى الذى اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، وزيادة المدة التى يكتسبه بعدها الأجنبى للجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتان بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر. وإضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة فى جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.