قال رمضان البغدادى المحامي المختص بشئون محاكم الأسرة، إن الطلاق للضرر وفق لمادة 6 من قانون الأحوال الشخصية ، نصت على أنه : "إذا ادعت الزوجة أضرار الزوج ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها ، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق ، وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.
وأوضح المحامي فى حديثه لـ"انفراد": "وللمحكمة أن تستند فى قضائها بالتطليق للضرر إلى جميع صور سوء المعاملة التى تلقاها الزوجة، وتابع مضيفا: "يكفى أن تثبت الزوجة أن الزوج قد أتى معها ما تتضرر منه ولو مرة واحدة حتى يقضى لها بالطلاق.
وأشار المختص بشئون محاكم الأسرة: "ومن أبرز صور الضرر الذى يجيز طلب التطليق وفق لنصوص قانون الأحوال الشخصية :
1_ ادعاء الزوج زورا أن زوجته على علاقة بغيره.
2_تعاطى الزوج المخدرات.
3_ارتكاب الفحشاء.
4_إفشاء الزوج لسر خاص به وزوجته.
5_إتيان الزوجة بطريقة مخالفة للشريعة.
6_رفع الدعاوى الكيدية وابتزاز أموالها .
7_تراخيه عمداً فى الدخول بها .
8_التدليس على الزوجة وإيهامها أنه ذا منصب مرموق ثم تبين أنه محتال.
9_ صدور العديد من الأحكام القضائية ضده فى جرائم مخلة بالشرف.
10_طردها من مسكن الزوجية .
11_اتهامها بارتكاب الجرائم ومنها السرقة وتبديد منقولاتها.