ضم مشروع قانون حرية تداول المعلومات المعد من قبل المجلس الأعلى للإعلام، باب خاص بالمجلس الأعلى للمعلومات، ونصت المادة 19 من القانون المقدم من المجلس، على أن ينشأ مجلس أعلى للمعلومات يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز أن تكون له أفرع بالمحافظات.
ونصت المادة 20 من مشروع القانون على أن يشكل المجلس الأعلى للمعلومات من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون وزارات التخطيط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وثلاثة من الخبراء والمتخصصين وممثلى الهيئات غير الحكومية.
وجاء فى المادة الـ21 "يعين رئيس المجلس وأعضاؤه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس النواب ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه".
وحددت المادة 22 من مشروع القانون عدد من الشروط فيما يعين عضوا بالمجلس من بينها، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أوأعفى من أدائها قانونا.
ويختص المجلس الأعلى للمعلومات، وفقا للمادة 23 من مشروع قانون حرية تداول المعلومات، بإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله ووضع السياسات العامة المتعلقة بالإفصاح وتداول المعلومات، ووضع القواعد المتعلقة بتصنيف السجلات والاحتفاظ بها والتصرف فيها، ومتابعة قيام الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بأداء التزامتها المقررة قانونًا وإعداد دليل إرشادى للجمهور يتضمن حقوقهم التى كفلها لهم هذا القانون وكيفية استخدامها وإتاحته على نطاق واسع والتعاون فى تقديم أو عقد الأنشطة التدريبية للمسئولين بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون عن الحق فى الحصول على المعلومات والقيام بأنشطة تتعلق بنشر الوعى العام بهذا القانون والحقوق التى كفلها للأفراد، وإعداد التوصيات اللازمة لإصلاح الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون على النحو الذى يكفل لها ممارسة التزاماتها القانونية على أفضل وجه .
كما يختص المجلس بتقديم تقرير فى خلال السنة المالية إلى مجلس النواب عن نشاط المجلس وتقييم أداء الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، ومدى التزامها بتطبيقه، ويطرح هذا التقرير على نحو علنى بما فى ذلك الموقع الإلكترونى للمجلس، ونصت المادة 24 من مشروع القانون على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ونصت المادة 25 على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل، وتصدر قرارته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
واشترطت المادة 26 من مشروع القانون على أن يكون منصب رئيس أو عضو المجلس شاغرًا فى أى من الحالات التالية: التغيب عن حضور جلسات المجلس دون مبرر يقبله المجلس، وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة فى السنة، فقد أحد شروط العضوية أو الإخلال بواجبات الوظيفة أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال المجلس بقرار يصدر من ثلثى الأعضاء، أو الاستقالة، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة المجلس عليها أو مضى ثلاثين يوما على تقديمها أيهما أسبق، الوفاة أو زوال الصفة أو المرض الذى يحول بينه و بين القيام بمهام العضوية، وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
وأوضحت المادة 27 أنه إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء المجلس يعين من يحل محله بالشروط والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 19 و20 من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من خلو المكان.