ينشر "انفراد" شروط منح الشركات حوافز وفق لائحة قانون الاستثمار التى أصدرها مجلس الوزراء أمس وتضم 132 مادة فى 5 أبواب وسيتم نشرها لاحقا فى الجريدة الرسمية.
الفصل الثالث: الحوافز الخاصة والإضافية.
مادة (10)
يتحدد النطاق الجغرافى للقطاعين (أ،ب) فى تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار على النحو الآتى:-
أولا - القطاع (أ)
ويشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، والمناطق الأخرى الأكثر احتياجا للتنمية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء والتى تتصف بالآتي:-
1) انخفاض مستويات التنمية الاقتصادية والناتج المحلى وزيادة حجم القطاع غير الرسمى بها.
2) انخفاض مستويات التشغيل وفرص العمل المتاحة وارتفاع معدلات البطالة.
3) المؤشرات الاجتماعية الآتية :
- زيادة واضحة فى الكثافة السكانية.
- انخفاض مستوى جودة التعليم وزيادة نسبة الأمية.
- انخفاض مستوى الخدمات الصحية.
- ارتفاع معدلات الفقر.
ثانيًا - القطاع (ب) :
يشمل باقى أنحاء الجمهورية فى المناطق التى تتمتع بتوافر مقومات التنمية وتسهم فى جذب الاستثمارات لاستغلال الفرص التنموية المتاحة بها لتنميتها وتنمية المناطق المتاخمة لها، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية:
- المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
- المشروعات المتوسطة والصغيرة.
- المشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
- المشروعات القومية والإستراتيجية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
- المشروعات السياحية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
- مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية.
- المشروعات التى تصدر ما لا يقل عن 50% من إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية.
- صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
- الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية.
- صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
- الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
- الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
- الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
مادة (11)
يكون المشروع الاستثمارى كثيف العمالة متى توافر فيه الأمران الآتيان:
1) لا يقل عدد العاملين به عن (خمسمائة) عامل مصرى وفقًا للثابت فى استمارة التأمينات الاجتماعية لصاحب العمل.
2) أن تزيد تكلفة الأجور المباشرة فيه على نسبة 30% من إجمالى تكلفة تشغيله.
ويقصد بالتكلفة الاستثمارية للمشروع التكاليف اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري،والمتمثلة فى حقوق الملكية مضافًا إليها الالتزامات طويلة الأجل،والتى تستثمر فى إقامة أوإنشاء أصول ثابتة مادية
( ملموسة )،أوأصول غير مادية (غيرملموسة) بشرط سداد قيمتها نقدًا،ورأس المال العامل.
مادة (12)
يشترط لمنح الشركات والمنشآت أى من الحوافز الإضافية المنصوص عليها فى المادة (13) من قانون الاستثمار، أن تكون قد بدأت الإنتاج أو زاولت النشاط بحسب الأحوال وفقًا للتقرير المعتمد من الهيئة، فضلًا عن توافر أحد الشروط الآتية:
1) أن تكون جمهورية مصر العربية أحد مواطنها الرئيسية لإنتاج المنتجات التى تتخصص فيها، أو تكون المنتجات التى تتخصص فيها الشركة موطنها الرئيسى جمهورية مصر العربية.
2) أن تعتمد فى تمويل مشروعاتها على مواردها من النقد الأجنبى المحول من الخارج وفقًا للضوابط التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى عن طريق أحد البنوك المصرية.
3) تصدير جزء من منتجاتها بما لا يقل عن 50% للخارج.
4) أن يتضمن نشاط الشركات العاملة فى أحد مجالات التقنية الحديثة المتطورة ونقل التكنولوجيا المتطورة إلى مصر والعمل على دعم الصناعات المغذية لها.
5) أن يتم تعميق المكون المحلى فى منتجات المشروع، على ألا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج فى منتجاته عن 50%، وذلك طبقًا للضوابط المعمول بها بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
6) أن يكون نشاط الشركة قائمًا على أحد المخرجات البحثية الناتجة عن مشروعات بحثية تمت داخل جمهورية مصر العربية.
مادة (13)
يجب على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار أن تُخطر الهيئة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال تسعين يومًا من تاريخ البدء، ويرفق بالإخطار بيان بقيمة التكاليف الاستثمارية معتمدًا من أحد مراقبى الحسابات المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين.
وتلتزم الشركات التى تمارس نشاط التنمية السياحية المتكاملة بهذا الإخطار عن كل مشروع من المشروعات التى تُقيمها.
وتتولى الهيئة دون غيرها القيام بإجراءات تحديد تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط عن طريق لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه، ويشارك فيها الجهات المعنية بنشاط المشروع، وللجنة إجراء المعاينات الضرورية لتحديد تاريخ بدء الإنتاج أو النشاط وإجراء الفحص المستندى اللازم، وعليها إعداد تقرير بنتيجة أعمالها من واقع معاينتها وما اطلعت عليه من مستندات وبيانات وسجلات، خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ورودالإخطارمستوفيًا، ويجب أن يتضمن هذا التقرير الأسس التى استندت إليها اللجنة فى تحديد تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط وقيمة التكاليف الاستثمارية، ويعتمد تقرير اللجنة من الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يُفوضه، ويعد هذا التقرير نهائيًا وتُخطر الشركة أو المنشأة والجهات المختصة بنتيجة التقرير بعد اعتماده.
وللشركات وللمنشآت التظلم من هذا التقرير والأسباب التى بُنى عليها أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (83) من قانون الاستثمار.