تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الأنشطة الصناعية المصرح بها وفق القانون.
وذكرت اللائحة "تعد الأنشطة الاستثمارية التالى بيانها من الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، وذلك دون الإخلال بالضوابط المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة لهذه الأنشطة:-
أولاً -قطاع الصناعة
ويشمل الأنشطة الصناعية التى من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها أو تعبئتها، وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية، ولا يشمل ذلك صناعة الدخان والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط (النشوق)، والمشروبات الكحولية والخمور بأنواعها.
تصميم أو تصنيع الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع، ويشمل ذلك :
- أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط الإنتاج والمصانع.
-إعداد النماذج والقوالب للآلات والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.
- إنتاج المعدات وخطوط الإنتاج.
- أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلاف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والإدارية للمصانع.
- نشاط صناعة السينما ومنها إقامة أو استئجار استوديوهات أو معامل الإنتاج السينمائي أو دور العرض أو تشغيلها، بما فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع.
- التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية المنشأة بقرارمن رئيس مجلس الوزراء، ويشمل ذلك ما يأتي:
أ- إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.
ب- إعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.
ج- إنشاء البنية الأساسية ومصادر البنية الأساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.
د- التسويق والترويج لأراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الأموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.
هـ- إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.
و- إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.
ويجوز مزاولة هذه الأنشطة مجتمعة أو منفصلة.