اعرف بالقانون من له حق الإعفاء من التجنيد وعقوبة المتخلفين عنه

حدد القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية من يحق له الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية وعقوبة الهاربين والمتخلفين عن أداء الخدمة، حيث حددالقانون فى المادة رقم 7 منه حالات الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية نهائيًا، وهى: 1-من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة. 2- الابن الوحيد للأب المتوفى أو غير القادر نهائيًا على الكسب. 3- أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذى يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيًا بسبب العمليات الحربية. 4- أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذى توفى بسبب الخدمة أو الذى أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تعجله عاجزا نهائيا عن الكسب. كما حدد القانون فى المادة نفسها من يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتا، وهم: 1- الابن الوحيد لأبيه الحى. 2- العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذلك عائل أخيه أو إخوته غير القادرين على الكسب. 3- العائل الوحيد لأخته أو إخوته غير المتزوجات. 4- أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذى توفى بسبب الخدمة ويزول هذا الإعفاء أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق. ثالثا:- إذا جند الأخوين أو الإخوة أو استدعى للخدمة فى الاحتياط طبقا للمادة (33) يعفى مؤقتا من الخدمة الإلزامية العاملة الأخ الآخر أو أكبر الأخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب. ويشترط ألا يكون بين الأخوة أى متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين أو أخ معفى من التجنيد. ويزول الإعفاء بانتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة استدعائه للخدمة فى الاحتياط أو عند فراره أو بزوال عدم القدرة على الكسب. وعلى كل من زال عنه سبب الإعفاء تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق. ويكون لوزير الدفاع بقرار منه شرط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وشروط عدم القدرة على الكسب النهائية والمؤقتة. وحدد القانون فى المادة 8 حالات تأجيل أداء الخدمة العسكرية وهى: يجوز تأجيل النظاميين والمنتسبين المتفرعين للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة، وذلك حين حصولهم على المؤهل الدراسى الذى أجلت لهم الخدمة بسببه. 1- طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة فى داخل الجمهورية أو فى خارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على اثنين وعشرين عاما. 2- طلبة المعاد الثانوية الأزهرية وطلبة دور المعلمين الأزهرية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على أربعة وعشرين عاما. 3- طلبة المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد الإعدادية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على خمسة وعشرين عاما. 4- طلبة المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ستة وعشرين عاما. 5- طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها فى داخل الجمهورية أو فى خارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين عاما، وبالنسبة إلى طلبة كليات الجامعة الأزهرية يشترط ألا تزيد سن الطالب على ثلاثين عاما. وعلى الطلبة المؤجل تجنيدهم فى جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملتهم تجنيديا. وعلى عمدا الكليات والمعاهد ومديرى ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب ومن حكمهم وقناصل الدولة فى الخارج إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو مركز التدريب التى أجلت خدمته بسبب التحاقه بها أو حصوله على المؤهل الدراسى أو مجرد بلوغه السن المشار إليها. ونص القانون على عدد من العقوبات للمتخلفين أو الهاربين من أداء الخدمة العسكرية، وذلك فى المواد الأتية وهى: المادة 49 يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد من جاوز سنة الثلاثين بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن آلفى جنية ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين. وحددت المادة 50 من القانون أنه: يعاقب بالسجن مدة تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل فرد ملزم بأداء الخدمة العسكرية تخلص أو حاول التخلص من الخدمة بطريق الغش أو بتقديم مستندات باطلة تخالف الحقيقة ويترتب عليها استثناؤه أو إعفائه أو تأجيل تجنيده أو تجنيد دون وجه حق، وذلك مع عدم الإخلال بوجوب تجنيد الفرد إذا كان لائقاً للخدمة العسكرية. ويعاقب بنفس العقوبة كل من جنب أو حاول عمدًا تجنيب فرد الخدمة العسكرية أو استثناؤه أو إعفاؤه منها أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء بإغفال إدراج اسمه فى الكشوف والسجلات والبطاقات أو حذفه أو إضافته إليها دون وجه حق أو بالدلاء بيانات أو بالتسمى أمام أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم فرد آخر. كما يعاقب بنفس العقوبة كل فرد عدا ألام أو الزوجة أخفى فردا بقصد تجنيبه الخدمة العسكرية. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات فى حالة العود أو إذا كان الفاعل من بين العاملين بأجهزة التجنيد أو من الأجهزة التى تعاون على تنفيذ أحكام هذا القانون. مادة 51 ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل فرد أحدث بنفسه أو بواسطة غيره جرحا أو إصابة أو عاهة ترتب عليها عدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية نهائيا. مادة 52 ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة فى الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول. مادة 53 لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية أو الوطنية إلا من تاريخ بلوغ الفرد من الثانية والأربعين ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;