أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، أنه لا يجوز إنهاء خدمة الضابط المحال للاحتياط دون الحصول على رأى المجلس الأعلي للشرطة، وقضت بإلغاء قرار جهة الإدارة بإحالة ضابط بمديرية أمن الأسكندرية للمعاش، وذلك بعد أن تقرر إحالته للاحتياط دون الحصول على رأى المجلس.
وقالت المحكمة، التى عقدت جلستها برئاسة المستشار كمال عطية نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين جابر خليل ومحمد فتحي السقا وعماد مجدى لطفى ومحمد نوفل، إن "الضابط فوجىء بعد إحالته للاحتياط من مجلس التأديب لارتكابه مخالفة، بصدور قرار بإحالته للمعاش دون الحصول على رأى المجلس الأعلى للشرطة".
وأضافت أن "قانون هيئة الشرطة أسند سلطة إحالة الضابط المخالف للاحتياط إلي وزير الداخلية، وقيد هذه السلطة بضرورة وجود أسباب جدية تتعلق بالصالح العام تعد مبررا لهذه الإحالة، وألا يتم هذا القرار إلا بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة".
وأوضحت المحكمة أن إحالة الضابط للاحتياط يجب ألا تزيد على عامين، بعدها يعرض الأمر على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته للمعاش، أو إعادته للخدمة إذا تبين انضباط سلوكه، وبالتالي فإن قرار جهة الإدارة جاء مخالفا لأحكام القانون وهو ما يستوجب إلغاء القرار وإعادة الضابط لعمله.