جاء العمل مجددًا بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، بعد قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، رقم 840 لسنة 2017، والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 4 مايو الماضى، بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية "طوارئ"، وذلك بعد إعلان تطبيق حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية فى 10 أبريل الماضى عقب حادثتى تفجير كنيستى طنطا والإسكندرية لمدة ثلاثة أشهر، وهى المدة التى تم تمديدها مرتين، آخرها كان اعتبارًا من الواحدة من صباح يوم الجمعة 13 أكتوبر الماضى.
ومنذ أول مرة تم فيها إعلان تطبيق حالة الطوارئ، صدر قرار رئيس الوزراء بالتبعية فى 10 أبريل الماضى بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية "طوارئ"، وتختص بنظر الجرائم المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة، والجرائم المنصوص عليها فى قانون التظاهر، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون تجريم الاعتداء على المنشآت العامة، والجرائم المتعلقة بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وأى جريمة ينص عليها قانون العقوبات تهدد الوحدة الوطنية والنظام العام، وتكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن عليها.
وجاءت إحالة النائب العام المستشار نبيل صادق، للقيادى الإخوانى حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودى، و21 متهمًا آخرين "بينهم 13 هاربًا" إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، كأول إعلان لتطبيق هذا القرار، وإحالة القضايا إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، حيث وجهت مالك وآخرين اتهامات بتولى قيادة جماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.
وهناك نوعين من هذه المحاكم، محاكم جزئية ينظر أمامها الجنح، ومحاكم استئناف ينظر أمامها الجنايات المعاقب عليهما بقانون الطوارئ، وحسبما ينص القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن قانون الطوارئ، يرفع الحكم لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، وله صلاحيات طبقا للقانون أن يخفف العقوبة أو يوقفها أو يأمر بإلغائها، ولكن لا يجوز تشديد العقوبة، وإن أراد تشديد العقوبة يأمر الرئيس بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة يطبق الحكم الصادر أيًا كان.
وتنص المادة (7) من قانون الطوارئ على: "تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة،وتختص بالفعل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين، وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها، ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.
ويجوز استثناءً لرئيس الجمهورية، أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاضٍ واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين، ورأى وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط".
وهنا تتحول دوائر الجنايات بالمحاكم إلى نظر الجناية التى تدخل فى إطار جرائم قانون الطوارئ، على أن تسمى حينئذ محكمة جنايات أمن دولة طوارئ، حيث ينص قرار رئيس الوزراء على: "يعين بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ والجزئية، وفقًا للمادة 7 من القانون رقم 162 لسنة 1958، اعتبارًا من 10 أبريل الماضى، جميع رؤساء ونواب ومستشارى الاستئناف وجميع الرؤساء من الفئتين أ، ب، والقضاة بالمحاكم الابتدائية، وذلك للنظر فى الجرائم المبينة فى القانون المذكور".
جدير بالذكر أنه كان قد تم إلغاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بالقرار رقم 59 لسنة 2012 الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونص على إنهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء الجمهورية العربية اعتبارًا من يوم 25 يناير 2012 فيما عدا جرائم البلطجة.