وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال على حذف الإعفاءات الضريبية وإعفاءات الخدمات ممثلة فى الكهرباء والمياه والغاز التى طالبت بها لجنة القوى العاملة فى تقريرها وأيدتها فى ذلك وزارة المالية بل وتمسكت بها فى الجلسة العامة اليوم الأربعاء، بشأن مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي".
وحذف البرلمان 7 بنود من الإعفاءات التى كانت مقررة للمنظمات النقابية فى قانون التنظيمات النقابية بسبب عدم دستوريتها، فيما وافق على 5 إعفاءات فقط.
وجاءت البنود الخمسة للإعفاءات التى وافق عليها البرلمان هى:
1- الضريبة على العقارات المبنية على الأبنية المملوكة لها المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها والضرائب والرسوم المفروضة طبقا لقانون نظام الإدارة المحلية .
2- ضريبة الدمغة، التى يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والمؤسسات والمشروعات التابعة لها بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود، والمحررات، والأوراق، والمطبوعات، والدفاتر، والسجلات، والإعلانات، والملصقات، وغيرها .
3- ضريبة الملاهى المستحقة عن الحفلات التى تقيمها المنظمات النقابية العمالية، بما لا يجاوز حفلتين فى السنة الواحدة.
4- الرسوم المستحقة على العقود، والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية، أو تعديل نظامها الداخلي، ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود، والمحررات المذكورة، ورسوم التأشير على الدفاتر، وترقيمها، وختمها.
5:- الرسوم النسبية المقررة على التوثيق، وشهر جميع المحررات، والعقود التى يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والتى تبرمها لممارسة تشاطها .
فيما حذف البرلمان سبعة إعفاءات كانت فى المادة
1- الرسوم النسبية المقررة على التوثيق، وشهر جميع المحررات، والعقود التى يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والتى تبرمها لممارسة تشاطها .
2- الفوائد المستحقة على أقساط ثمن ما تبيعه الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، من عقارات، أو منقولات، وذلك بشرط أن تسدد الأقساط فى مواعيدها.
3- نفقات النشر فى الوقائع المصرية، على ما يجب نشره وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
4- الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة لما تستورده المنظمة من الأدوات والآلات والمهمات والمعدات وسيارات الأتوبيس والميكروباص وسيارات الإسعاف وسيارات نقل ودفن الموتة وقطع الغيار اللازمة لمباشرة نشاطها. ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب المنظمة النقابية المعنية.
5- 75% على الأقل من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية المقررة وفقًا للتسعيرة المنزلية.
6- 50% من أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام .
7- 50% من أجور السفر للأفراد الذين يقل عددهم عن 30 فردًا، و66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشرط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الأحوال.