نشر ملحق الجريدة الرسمية " الوقائع المصرية " قرارا للفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، برقم 207 لسنة 2015، بشأن تعديل المستويات الطبية للخدمة العسكرية والوطنية، وينص على استبدال الفقرة الأخيرة من المادة " 1 / وفقرة " جهاز الهضم وملحقاته، من المادة الثانية من القانون رقم 44 لسنة 1987، الخاص بمستويات اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بالقوات المسلحة، ونص هذه المادة: "التهاب الكبد الفيروسى المزمن بى والمثبت بالأبحاث فى أحد المستشفيات العسكرية".
وأشار القرار الصادر أمس الاثنين إلى تكليف مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، ومدير إدارة الخدمات الطبية بضرورة تنفيذ القرار المذكور.