أرسىقسمالتشريعبمجلسالدولةبرئاسةالمستشارمهندعباسنائبرئيسمجلسالدولة،١٢ملاحظةعلىتعديلاتقانونالإجراءاتالجنائيةالذىتمإرساله إلىالحكومةمنذشهرتمهيداًلإقراره،والذىيناقشتعديلاتهالانمجلسالنواب،بعدإرساءملاحظاتمجلسالدولةعليه.
واعترضتاللجنةالمراجعةلتعديلاتالقانونفى أولىملاحظاتهاعلىالمادة(3)والتىتضمنتتميزللقاضىالجنائىعنغيره،وهنارأىالقسمأنالمُشروعقدمايزفىالحمايةالمقررةلقضاةالمحاكمالجنائيةعنغيرهممنالقضاةبالمخالفةللمادة(186)منالدستوروالتىنصتعلىأنالقضاةمتساوونفيالحقوقوالواجبات.
وتناولتاللجنةفىملاحظاتهاالحديثعنالمادتين(267-309)منالقانون،حيثأعطتالمادة(267)منالقانونالحالىللمتهمالحقفيطلبالتعويضمنالمدعيبالحقوقالمدنيةأمامالمحكمةالجنائية،كماأعطتلهالحقفىالإدعاءالمباشرأمامذاتالمحكمةبتهمةالبلاغالكاذبضدالمدعىبالحقالمدنى،أماالمادة(309)فقدألزمتالمحكمةبالفصلفىالطلبينسالفىالذكر.
وقدحذفالمشروعالمادة(267)كاملةرغمأنهفى المادة(309)ألزمالمحكمةبالفصلفيطلبالتعويضالمقدممنالمتهم،لذلكرأىالقسمعدموجودمبررلإلغاءالمادة(267)
.
كماتناولمستشاروالقسمالمادة(296)،والتىتضمنتبعضالأحكامالخاصةبالطعنبالتزوير"الدعوىالفرعية"،إذنصتعلىوجوبأنيكونالطعنالمُشاراليه،بتقريرفىقلمكتابالمحكمةالمنظورةأمامهاالدعوى،وأوجبتأنيكونالطعنمنالخصمنفسه،أومنوكيلهإذاأرفقبطعنهتوكيلاخاصاً بالادعاءبالتزوير.
وأجازالنصأيضاًتقديمإقراركتابىموقعمنالخصم،مبيناًفيهالمستنداتالمطعونفيهابدلاًمنالتوكيلالخاص،وبذلكيكونالمشروعقدساوىبينالإقراروالتوكيلدونأنيشترطأنيكونالإقراررسمياً،رغمالآثارالتىقدتترتبفىذمةالخصمإذامارفضالطعنبالتزويرعلىنحوماهومنصوصعليهبالمادة(297)منالقانونوالتىنصتعلىأنه"فىحالةعدموجودتزويرتقضيالمحكمةبإلزاممدعىالتزويربغرامةلاتجاوزخمسةآلافجنيه"،لذلكرأىالقسمفىملاحظاتهأنيكونالإقرارموثقاًأومصدقاًعلىالتوقيععليه.
وتناولتاللجنةالمراجعةلتعديلاتالقانونالمادة(297مكرراً)،والتىتضمنتحكماًمفادهتوقيععقوبةجنائيةعلىكلمنيدعىبسوءنيةتزويرمحررمقدمأمامإحدىالمحاكم،وقدطلبتالنيابةالعامةحذفهباعتبارهنصاًعقابياًومحلهقانونالعقوبات.
ويرىالقسمأنحذفهذاالنصأوالإبقاءعليهيدخلفينطاقسلطةالمشرعالتقديرية،لانهليسهناكمايمنعمناشتمالقانونالإجراءاتالجنائيةعلىعقوبةلمخالفةإجراءاته،إلاأنالقسمرأىالإبقاءعلىهذاالنصمعتعديله
وأشارتلجنةالتشريع إلى أنالمادة(328)،والتىتناولتأنهإذاحضرالخصمالمعترضعلىالأمرالجنائىتنظرالدعوى،أماإذالميحضريعودللأمرقوته،ولميوردالمشروعتعديلاًعليها،لذلكرأىالقسمضرورةإضافةعبارة"وفىجميعالأحواللايجوزأنيضارالمعترضباعتراضه"،علىالمادةتحقيقاً للاكتمالالتشريعى
ودمجتاللجنةالتشريعيةالمواد( 365- 365مكرراً- 365مكرراًأ)،وهميتضمنواالأحكامالتىيتعينعلىسلطةالتحقيقالالتزامبهاحالالسيرفيإجراءاتالتحقيقمعالأطفالالمجنى عليهممنالمصابينبأمراضعقليةوعصبية،والمجنى عليهممنالصغار،حيثرأىالقسمانههناكارتباطوثيق،وتجنباً للتكرار.
وأضافقسمالتشريععلىالمادة(268مكرراً)عبارة"ويعاقبعلىمخالفةأحكامهذهالمادةبالعقوبةالمنصوصعليهافىالمادة(186)منقانونالعقوبات"،وذلكاستكمالاًللحكمالذىحظرالأفعالدونتحديدالعقوبةعليها،وكانلابدمنبيانالعقوبةفىالنص.
وأنهىقسمالتشريعملاحظاتهعلىالقانون،بإلابقاءعلىالمادة(376)والتىنصتبإلزامالمتهمبأتعابالمحامىالمنتدبإلاإذاكانفقيراًفتكونالأتعابعلىالخزانةالعامة،وأجازللخزانةأنتطالبهبالأتعابالتىسددتهاعنهمتىزالتحالةفقرالمتهم.
وقدألغىالمشروعفىتعديلاتههذاالحكموألزمالخزانةالعامةبالأتعابفىكلالأحوالالتىيتعذرفيهاعلىالمتهمتوكيلمحام.
لذلكرأىالقسمضرورةالإبقاءعلىالحكمالذىتضمنهالنصالحالى،حفاظاًعلىالمالالعامفىضوءأنالمادة(98)منالدستوربعدأنكفلتحقالدفاعأصالةأوبالوكالةألزمتبأنيضمنالقانونلغيرالقادرينمالياًالالتجاءللقضاء،بمامفادهأنتَحمُلالدولةبأتعابالمحامىالمنتدبلايكونإلاللفقيرغيرالقادرعلىأدائها،أماالقادرفيتحملأتعابمنيدافععنه.