وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية.
ونصت مواد مشروع القانون، على مسئولية كل من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وغيرها من الوزارات المختصة بكل من الطيران المدني والنقل وهيئة قناة السويس، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الطاقة الذرية وغيرها من الجهات ذات الصلة، عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التعامل الأمن وحماية المواد المشعة في إطار النقل الدولي طبقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك والنافذة فى مصر.
وحدد المشروع ضوابط منح الترخيص والأذون المنصوص عليها في القانون مقابل سداد الرسوم الاتيه، فالبنسبة لمحطات القوي النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياة، يكون رسم الأذن الواحد 3 ملاييين جنية، ويكون رسم الترخيص بالتشغيل واحد فى الألف من ثمن إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً أو من ثمن إجمالي المياه المحلاة سنوياً، أما بالنسبة لمفاعلات البحوث والاختبارات، يكون رسم الأذن الواحد 100 ألف جنية، ورسم الترخيص بالتشغيل 20 ألف جنية سنوياً، وبالنسبة للمنشأت النووية الأخرى يكون رسم الأذن الواحد 200 ألف جنيه ورسم الترخيص بالتشغيل 100 ألف جنيه سنويا، وبالنسة للمنشآت الاشعاعية فيما عدا تراخيص استخدام أجهزة الاشعة السينية والنظائر المشعة المعدة للاستخدام فى المجال الطبى، والتى تخضع لرقابة وزارة الصحة، يكون رسم الترخيص بالتشغيل 100 ألف جنيه عن فترة الترخيص الممنوح، ورسم الترخيص بالتشغيل للتطبيقات الاشعاعية الطبية المختلفة 5 آلاف جنيه عن الترخيص الممنوح.
ويكون رسم الترخيص للفرد عن فترة الترخيص الممنوح 10 آلاف جنيه ورسم الترخيص للفرد بالنسبة للتطبيقات الإشعاعية الطبية المختلفة 1000 جنيه عن فترة الترخيص الممنوح، ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد أنواع التراخيص والأذون، وفئة الرسم المقررة لكل منها، على أن يُسدد الرسم نقداً أو بشيك مقبول الدفع مع طلب الترخيص أو الاذن.
وأجاز مشروع القانون، للمحكمة أن تعفى القائم بالتشغيل من المسئولية عن دفع تعويض عن كل أو بعض الأضرار للشخص الذي وقع عليه الضرر من الحادثة النووية في حاله قيام القائم بالتشعيل بإثاب أن الاضرار النووية قد نتجت بصفة كلية أو جزئية نتيجة أعمال جسيم من الشخص الذي وقع عليه الضرر أو نتيجة فعل أو تقصير من الشخص الذي وقع عليه الضرر بقصد إحداث الضرر.
وبموجب مشروع القانون، ينقل إلي هيئة الطاقة الذرية تبعية المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية سابقاً بمسمى مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعى وتنقيل إليه جميع الأصول والاعتمادات المالية السابق نقلها للهيئة.